(٢) وذلك فيما نقله ابن عبد البر عن ابن جريج فى قوله: وبلغنى أنه إنما أوفاها عثمان أربعًا بمنى فقط من أجل أن أعرابيًا ناداه فى مسجد الخيف بمنى فقال: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليهما ركعتين منذ رأيتك عام الأول، فحشى عثمان أن يظن جُهَّال الناس أنما الصلاة ركعتان. قال ابن جريج: وإنما أوفاها بمنى. السابق ٢/ ٥١٨. (٣) وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق بسنده إلى ابن عمر قال: صليت مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى ركعتين، ومع أبى بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدراً من خلافته ثم صلاها أربعًا. قال الزهرى: فبلغنى أن عثمان إنما صلاها أربعاً؛ لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج. المصنف لعبد الرزاق ٢/ ٥١٦، وانظر: معرفة السنن والآثار ٤/ ٢٦٢. (٤) البخارى فى صحيحه عن العلاء الحضرمى قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثلاثٌ للمهاجر بعد الصدر "، ك مناقب الأنصار، ب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ٥/ ٨٧، وأحمد فى المسند ٥/ ٥٢. (٥) لعله يعنى خروجها - رضى الله عنها - فى واقعة الجمل. (٦) من هامش ت. (٧) قال ابن عبد البر: وأحسن ما قيل فى قصر عائشة وإتمامها أنها أخذت برخصة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتُرى الناس أن الإتمام ليس فيه حرج وإن كان غيره أفضل، " فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحبُّ أن تؤتى عزائمه "، ولعلها كانت تذهب إلى أن القصر فى السفر رخصةٌ وإباحة، وأن الإتمام أفضل، فكانت تفعل ذلك، وهى التى روت عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لم يُخيَّر بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فلعلها ذهبت إلى أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يختر القصر فى أسفاره إلا توسعةً على أمته وأخذاً بأيسر أمر الله. التمهيد ١١/ ١٧٢. (٨) انظر: شرح معانى الآثار ١/ ٤١٥، والتمهيد ١١/ ١٧٣.