للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المدة، بل كان مقامهُ بحسب ما حبسه الحال، حتى توطدت أمورها وخرج إلى هوازن. وأما إقامته بالطائف فلا حجة فيه؛ لأنه لم ينو الإقامة بها تلك المدة: بل كان كل حين يعتقد فتحها وينصرف، وعلى هذا جاء ما روى أنه أقام بتبوك عشرين ليلة (١) يقصر وهذا حكم الجيوش فى بلاد الحرب يقصرون لأنهم لا ينوون إقامة متعينة، ولا يعلم متى يأتى ما يزعجهم. وقد ذهب بعض شيوخنا إلى أن الجيش الكبير الذى يأمن من يزعجه إذا نوى الإقامة أتم. وبقول مالك فى تقصير الجيش قال الشافعى وأبو حنيفة. وللشافعى قول آخر: إنه يقصر فى سبعة عشر فى دار الحرب، ويتم فيما زاد.

واسترجاع أبى مسعود إذ رأى عثمان أتمَّ لكراهية خلاف ما عهد من النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبى بكر وعمر وعثمان قبلُ، وصلاته فيها خلف عثمان على ما جاء فى غير كتاب مسلم، دليل على [أن] (٢) إنكاره ليس أنه رآه خالف الفرض، وإنما خالف الفضل، إذ لو اعتقد أن فرضه ركعتان لم يستبح أن يصليها خلفه، ولقوله: " الخلاف شر " (٣) كما لو رآه صلاها ركعةً أو خمساً لما رأى اتباعه، ولو كان عنده الإتمام بدعةً لكان شراً، ولم يكن خلافه شراً بل خيراً.


(١) فى ت: يوماً.
(٢) ساقطة من ت.
(٣) أبو داود، ك المناسك، ب الصلاة بمنى (١٩٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>