للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥ - (٦٩٨) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْر حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: خَرَجْنَا معَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا. فَقَالَ: " لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِى رَحْلِهِ ".

٢٦ - (٦٩٩) وحدَّثنى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَن عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيادِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لمُؤَذِّنِهِ فى يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلا تَقُلْ: حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِى بُيُوتِكُمْ.

قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ. فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ، فتَمْشُوا فِى الطِّيْنِ وَالدَّحْضِ.

٢٧ - (...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، فِى يَوْمٍ

ــ

وذكر مسلم: حديث ابن عباس وأمره مؤذنه يمثل ذلك فى يوم جمعة مطير (١) وقال: " قد فعله خير منى " يعنى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقياس الأمرين فى السفر والحضر واحدٌ وللجماعة وللجمعة (٢) إذا كانت المشقة لكن حضور الجماعة فضيلة وسنة، وحضور الجمعة فريضة وحتم. وقد اختلف العلماء فى ذلك، فذهب أحمد إلى التخلف عنها للمطر الوابل، ولم ير ذلك مالك عذراً يوجب التخلف (٣) وروى عنه كقول (٤) أحمد [ومحمل اختلافه فى مجمله] (٥).

وقوله: " [خطبنا ابن عباس] (٦) فى يوم ذى ردغ " قال الإمام: وقع فى كتاب مسلم " رذغ " بالذال المعجمة، وشرحه الهروى فى باب [الراء مع] (٧) الزاى، وقال عند أبى عبيد الرزغ [هو] (٨) الطين فى الرطوبة، وقد أرزغت السماء فهى مرزغة.

قال القاضى: [لم يقع عندنا فى الأم لجميع شيوخنا إلا بالدال المهملة، ووقع لنا] (٩) من رواية أبى الفتح السمرقندى " رزغ " كما قال الهروى، وضبطه بفتح الزاى، وكلاهما


(١) فى ت: مطيرة.
(٢) من ت، والذى فى الأصل: والجمعة.
(٣) وقد قال ابن عبد البر: إذا كان هذا فى السفر، فلا معنى لذكر يوم الجمعة. التمهيد ١٣/ ٢٧١.
(٤) فى الأصل: يقول، والمثبت من ت.
(٥) فى الأصل: واختلافه ومجمله، والمثبت من هامش ت.
(٦) و (٧) من ع.
(٨) ساقطة من س.
(٩) سقط من الأصل، واستدرك بسهم فى هامشه.

<<  <  ج: ص:  >  >>