للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَتَمَةَ - إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ. وَلَمْ يَذْكُرِ: الإِقَامَةَ. وَسَائِرُ الْحَدِيثِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرٍو سَوَاءً.

ــ

اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين " وفى حديث غير مالك عنه " أن اضطجاعه كان بعد ركعتى الفجر وقبل الإقامة ". وقد قال أئمة الحديث: إذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ما قال مالك؛ لأنه أثبتهم فيه وأحفظهم، ومثله فى حديث ابن عباس وفيه ردٌّ على من رأى الضجعة بعد ركعتى الفجر سنة لهذا الحديث، وهو قول الشافعى وأصحابه، ولم ير بها مالك بأساً لمن جعلها راحة كالضجعة قبلها، إلا لمن فعلها استناناً، وإليه يرجع قول ابن حبيب عندى، وإن كان تأوله بعض شيوخنا كقول المخالف، وإلى ما ذهب إليه مالك ذهب جمهور العلماء وجماعة من الصحابة وسموها بدعة وإذا ثبت أنه اضطجع قبل ركوعها أيضاً، ولم يقل أحد فى ذلك إنها سنة فلا فرق بين الضجعتين.

وقد ذكر مسلم: عن عائشة: " فإن كنت مستيقظةً حدثنى وإلا اضطجع " (١) وهذا يدل أن ذلك غيرُ سنة، وأنه كان يضطجع قبلُ وبعد، وقد لا يضطجع، كحاله فى غير هذا الحين.

وقولها: " وإن (٢) كنت مستيقظة حدثنى " دليل على جواز الحديث بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح وهو مذهب مالك، وجماعة من العلماء، وكرهه الكوفيون، ويروى مثله عن ابن مسعود وبعض السلف، لما جاء أنه وقت الاستغفار، وما جاء عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أثبت وليدلَّ على الجواز، وقد يتحدث مرة ويستغفر أخرى، وقد يكون حديثه معها لينفى النوم عن نفسه، وقد يكون فيما يضطر إليه من شأنه، وفيه الترغيب على كون الاضطجاع على الشق الأيمن، وفائدته لئلا يستغرق فى النوم، لتعلق القلب الذى هو فى جهة اليسار حينئذ إلى جهة اليمين، وقلق النفس من ذلك، بخلاف قراره فى النوم على اليسار ودعة النفس لذلك.

وقوله: " حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيصلى ركعتين خفيفتين " (٣): دليل على جواز


(١) حديث رقم (١٣٣).
(٢) سبق وأن ساقها بالفاء، وهو ما عليه المطبوعة أيضاً.
(٣) جمع القاضى هنا بين حديثين، حديث يحيى بن يحيى، والثانى حديث حرملة بن يحيى ففى الأول ليس فيه: " للإقامة " وفى الثانى ليس فيه: " فيصلى ركعتين خفيفتين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>