للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٥ - (...) وحدَّثنى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى صَلاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِىَ مُعْتَرَضَةٌ بَينَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِى الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ.

١٣٦ - (٧٤٥) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِى يَعْفُور - وَاسْمُهُ وَاقِدٌ، وَلَقَبُهُ وَقْدَانُ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، كِلاهُمَا عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلى السَّحَرِ.

ــ

يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بتسع، وأما الاختلاف فى إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين فعلى الاختلاف فى الوتر، فجاء أن أُبَيًّا هو الذى كان يوتر بثلاث واختاره ابن الجلَّاب لمن يصلى وحده أن يصلى إحدى وعشرين وبالمئين إن قدر (١) على ذلك.

قال القاضى: وقوله: " حتى يكون آخر صلاته الوتر "، وما كان فى معنى هذا مما فى الحديث فى الأم فهو سنة الوتر، أن يكون آخر صلاة الليل وآخر الليل، وأنه أفضل لمن قدر عليه وكان له قيام معلوم لقوله - عليه السلام: " يوتر له ما قد صلى " (٢)، وكان أبو بكر يوتر قبل أن ينام وهو اختيار ابن المسيب وفعله عثمان، وكان عمر وعلى يؤخران وترهما وهو اختيار مالك، وقد بين العلة فى الحديث بقوله: بأن " قراءة آخر الليل محضورة " (٣) وهو مثل قوله تعالى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (٤)، وقد جاء فى حديث آخر: " مشهودة "، وهذا لمن جرت عادته بالقيام وقوى عليه، ولم تكن عادته أن تغلبهُ عيناه، ولهذا قال - عليه السلام - لعمر: " أخذت بالعزم " أى بالقوة، ولأبى بكر: " بالحزم " (٥) أى بالاحتياط.


(١) فى س: قوى.
(٢) حديث يحيى بن يحيى، ب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل.
(٣) حديث سلمة بن شبيب، من باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. وكذا حديث أبو بكر بن أبى شيبة.
(٤) الإسراء: ٧٨.
(٥) الحديث أخرجه أبو داود عن قتادة، وابن ماجة وأحمد عن جابر، ولفظه كما فى أبى داود: أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأبى بكر: " متى توتر؟ " قال: أوتِر من أول الليل، وقال لعمر: " متى توتر؟ " قال: أوتِرُ آخِرَ الليل، فقال لأبى بكر: " أخذ هذا بالحزم "، وقال لعمر: " أخذ هذا بالقوة ". ك الصلاة، ب فى الوتر قبل النوم ١/ ٣٣١.
ولفظ ابن ماجة: " أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة "، ك الإقامة، ب ما جاء فى الوتر أول الليل ١/ ٣٧٩.
وانظر: أحمد فى المسند ٣/ ٣٠٩، ٣٣٠، وقد أخرجه أيضاً البيهقى فى السنن ٣/ ٣٥، وعبد الرزاق فى المصنف ٣/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>