للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيُّوبُ وَالزُّبَيْرُ بْنَ الْخِرِّيتِ؛ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ. وَلَيْسَ فِى حَدِيثِهِمَا: ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأسِ الْحَوْلِ، وَمَا بَعْدَهُ.

١٤٩ - (٧٥٠) وحدّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَسُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِى زَائِدَةَ قَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِى عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ عَبْدَ اللهِ ابْنِ شَقِيقٍ، عَنَ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ ".

١٥٠ - (٧٥١) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ.

١٥١ - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى. ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ: " اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ".

١٥٢ - (...) وحدَّثنى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِى نَافِعٌ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاتِهِ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ، كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأمُرُهُمْ.

١٥٣ - (٧٥٢) حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ".

١٥٤ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْن بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَثَنَا شُعْبَةُ، عَن قَتَادَةَ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ".

ــ

وعن الأوزاعى وأبى ثور والحسن، وقاله الليث وعنه (١) تقضى بعد طلوع الشمس وحكى عن سعيد بن جبير أنه يوتر من القائلة، واختلفوا إذا صلاها ثم ذكر العشاء؟ فقال الكوفيون: لا يعيدها، وقال مالك وأبو يوسف ومحمد وغيرهم: يعيدها بعد العشاء، واختلف المذهب عندنا إذا ذكرها فى صلاة الصبح هل يقطع أم لا؟ فذاً كان أو مأموماً، أو يقطع الفذ دون المأموم؟ واختلف الناس فى ذلك أيضاً.


(١) فى الأصل: وغيره، والمثبت من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>