للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ الآيَاتِ الخَوَاتِمْ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَان، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى.

ــ

والعرض هنا - بالفتح - ضد الطول، وقال الداودى: الوسادة هنا المِرْفقة (١) والعُرض هنا - بالضم - الجانب أى جعلوا رؤوسهم فى طولها وجعل رأسه هو فى الجهة الضيقة منها، والأول أكثر فى الرواية، وأظهر من جهة المعنى.

وفيه دليل تقريب القرابة والأصهار وتأنيسهم وبرهم، وإدناء من هو فى هذا السن، وكان حينئذ نحو ابن عشر سنين من ذوى محارمه (٢)، ومنعه من مضاجعتها دون حائل، وفيه جواز اضطجاع الرجال مع زوجاتهم بحضرة غيرهم ممن لا يستحيونه وقد جاء فى بعض روايات هذا الحديث: بت عند خالتى ميمونة فى ليلة كانت فيها حائضاً، وهذه الكلمة - وإن لم يصح طريقها - فهى صحيحة المعنى حسنة جداً، إذا لم يكن ابن عباس يطلب المبيت عند النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى ليلة خالية ولا يرسله أبوه على ما جاء فى الحديث إلا فى وقت يعلم أنه لا حاجة للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها؛ إذ كان لا يمكنه ذلك مع مبيته معها فى وساد واحد، ولا يتعرض هو لأذاه بمنعه مما يحتاج إليه من ذلك.

وفيه طلب علو السند فى الرواية، وطلب اليقين، والقطع فى أحكام الشريعة متى قدر على ذلك، ورفعه درجة المشاهدة على درجة خبر الواحد؛ إذ كان ابن عباس وزيد بن خالد قد يصلان إلى معرفة قيام النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسؤال ميمونة وغيرها، ولعلهما لم يسألا النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك لنهيه عن كثرة السؤال فتلطفا فى مشاهدة ذلك حتى لا يختلجهما ريب ولا يعتريهما شك.

وقوله: " قام من الليل فأتى حاجته يريد الحدث ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام ثم قام ": هذا وضوء للتنظيف وزوال الكسل غير مشروع (٣).

وقوله: " [ثم قام إلى شن وفى الحديث الآخر] (٤): ثم عمد إلى شجب من ماء "،


(١) عبارة الداودى كما نقلها الباجى: الوسادة ما يضعون عليه رؤوسهم للنوم. السابق.
قال الباجى فى قول الداودى - والعرض بالضم هو الجانب الضيق منها -: وهذا ليس بالبيِّن ولو كان الأمر على ذلك لقال: يتوسَّد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأهله طول الوسادة وتوسَّد ابن عباس عرضها، وأما قوله: " واضطجع فى عرضها " فإنه يقتضى أن يكون العرض محلاً لاضطجاعه، ولا يصح ذلك إلا بأن يكون فراشاً له، وما قاله - أى الداودى - غير صحيح من جهة النقل ومن جهة المعنى. قال: والظاهر أنه لم يكن عندها فراش غيره، ولذلك ناموا جميعاً فيه. السابق.
(٢) قال الباجى معللاً ذلك بأن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوَّج ميمونة فى ذى القعدة من سنة سبع من الهجرة عند خروجه إلى عمرة القضية، وقد كان عبد الله على ما ذكرنا من السن، وهو سنٌ يمنع من أن يرقد من بلغه مع أحد من الأجانب أو ذى المحارم دون حائل بينهما، ذكراً كان أو أنثى. السابق ١/ ٢١٧.
(٣) يعنى غير متعبَّدٍ به.
(٤) مختصرة عما فى ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>