للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْنَهُنَّ، سُورَتَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ. ثُمَّ قَامَ عَبْدُ اللهِ فَدَخَلَ عَلْقَمَةُ فِى إِثْرِهِ. ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: قَدْ أَخْبَرَنِى بِهَا.

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِى رِوَايتِهِ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى بَجِيلة إِلَى عَبْدُ اللهِ، وَلَمْ يَقُلْ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ.

٢٧٦ - (...) وحدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ. قَالَ: جَاءَ رجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ - يُقَالُ لَهُ: نُهِيكُ بْنُ سِنَانٍ - بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَجَاءَ عَلْقَمَةُ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا لَهُ: سَلْهُ عَنِ النَّظَائِرِ الَّتِى كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِى رَكْعَةٍ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ، فِى تَأَلِيفِ عَبْدِ اللهِ.

٢٧٧ - (...) وحدَّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ فى هَذَا الإِسْنَادِ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا. وَقَالَ: إِنِّى لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِى كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اثْنَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ، عِشْرِينَ سُورَةً فِى عَشْرِ رَكَعَاتٍ.

ــ

وقوله: " لا يصعد له عمل " (١) [أى لا يقبل و] (٢) قيل: معناه: لا يكون له فيه ثواب، ولا له منه حظٌّ سوى الذكر باللسان.

وقوله: " إِنَّ أفضل الصلاة الركوع والسجود ": حجة لأحد القولين، وقد تقدم، قال الطحاوى: الذى يجمع به بين ما جاء فى فضل السجود والركوع وبين ما جاء فى الحديث الأخر أن " أفضل الصلاة طول القنوت " لمن زاده وجعل أجره زائداً على أجر السجود والركوع.

وقوله: " إنى لا أعرف النظائر الذى (٣) كان يَقْرِنُ بينهن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سورتين كل ركعة، ثم ذكر عشرين سورة من المفصّل فى عشر ركعات " (٤) دليل صحيح موافق لرواية عائشة وابن عباس: أن قيام النبى - عليه السلام - كان أحد عشر ركعة بالوتر، وعلى ما تقدم وأن هذا كان قدر قراءته غالباً وهو نحو قوله: " قدر خمسين آية "، وأن تطويله - عليه السلام - الوارد إنما كان فى التلاوة والترتيل والتدبر، وما ورد من غير ذلك


(١) ليست فى المطبوعة.
(٢) من س.
(٣) فى المطبوعة: التى.
(٤) جمع بين حديث أبى كريب وحديث محمد بن المثنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>