للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، انْظُرْ مَا تَقُولُ، فِى مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ عَمْرٌو: يَا أَبَا أُمَامَةَ، لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّى،

ــ

قال القاضى: ما أدرى موافقة هذا لى " يعدل "، ولعل معنى " يعدل " هنا يكون مثله، فى أن الظل حينئذ لا يزيد كما لا يزيد الرمح فى طولها، ويكون " يعدل " بمعنى يصرف، كأنه الرمح صرفه ظله عن النقصان إلى الزيادة، ومن الليل إلى المغرب إلى الرجوع إلى المشرق، وأضاف ذلك إلى الرمح لما كان من سببه، وهذا وقت وقوف الشمس، وقد سمعناه على الخشنى من رواية الهوزنى " حتى يستقيل ظل الرمح (١) وهذا له عندى وجه بين، أى يقيم ولا تظهر زيادته، والمقيل: المقام وقت القائلة، معنى هذا معنى قولهم: وقف الظل، ووقفت الشمس. وفيه حجة لمن منع الصلاة حينئذ كما منعها طرفى النهار (٢). وقد اختلف العلماء فى ذلك فمذهب مالك وجمهور العلماء جواز الصلاة حينئذ، وحجتهم عمل المسلمين فى جميع الأقطار فى التنفل إلى صعود الإمام يوم الجمعة المنبر بعد الزوال، وذهب أهل الرأى إلى منع الصلاة حينئذ لنهيه فى هذا الحديث من الصلاة حينئذ، ولقوله فى الحديث الآخر: " حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس " وقد وقع لمالك التوقف فى المسألة، وقال: لا أنهى عنه للذى أدركت الناس عليه ولا أحبه للنهى عنه، وتأول المبيحون الحديث أن يكون منسوخاً بإجماع عمل المسلمين، أو يكون المراد به الفريضة، ويكون موافقاً لقوله: " إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم " (٣) ولتعليله هذا " بأن جهنم تُسجَّرُ حينئذ " وزاد فى غير مسلم: " وتفتح أبوابها " (٤) وهذا


= وقال: وذكر تسجير جهنم وكون الشمس بين قرنى الشيطان، وما أشبه ذلك من الأشياء التى تذكر على سبيل التعليل لتحريم شىء أو لنهى عن شىء أمور لا تدرك معانيها من طريق الحسِّ والعيان، وإنما يجب علينا الإيمان بها، والتصديق بمخبوآتها، والانتهاء إلى أحكامها التى علقت عليها.
(١) نسبه الأبى للخطابى، وهو وهم. إكمال الإكمال ٢/ ٤٣٨، وفيه جاءت " الهوزنى " الهوزيز.
(٢) قال النووى معلقاً على هذا الكلام النفيس: فى هذا الموضع كلام عجيب فى تفسير الحديث للقاضى عياض - رحمه الله - ومذاهب العلماء نبهت عليه لئلا يغترن ٢/ ٤٨٢.
قلت: ولعله يقصد قوله: " ومن الليل إلى المغرب إلى الرجوع إلى المشرق، وأضاف ذلك إلى الرمح لما كان من سببه ".
(٣) سبق فى ك المساجد، ب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر (٦١٥/ ١٨٠)، وقد أخرجه البخارى فى مواقيت الصلاة، ب الإبراد بالظهر فى شدة الحر (٥٣٣، ٥٣٤)، أبو داود ك الصلاة، ب فى وقت صلاة الظهر (٤٠٢)، الترمذى كذلك فى ب ما جاء فى تأخير الظهر فى شدة الحر (١٥٧)، النسائى، ك مواقيت الصلاة، ب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر (٥٠٠)، ابن ماجه ك الصلاة، ب الإبراد بالظهر فى شدة الحر (٦٧٧)، الدارمى ك الصلاة، ب الإبراد بالظهر ١/ ٢٧٤، مالك فى الموطأ، ك وقوت الصلاة، ب النهى عن الصلاة بالهاجرة ١/ ١٦، أحمد فى المسند ٢/ ٢٣٨، ٤٦٢.
(٤) النسائى ك المواقيت، ب النهى عن الصلاة بعد العصر ١/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>