للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١٠ - (٨٤٢) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاةَ

ــ

خلفه قبل تمامها، وحجة من قال: لا يقرأ، قوله: " فصلى بهم الركعة الثانية "، ولو قرأ قبلهم لقال: فركع بهم.

وقول ابن عمر: " فإن كان خوفاً أكثر من ذلك فصلِّ راكباً أو قائماً يومئ إيماءً " (١) قال فى الموطأ: " مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها " (٢) وبهذا أخذ مالك والثورى والأوزاعى والشافعى وعامة العلماء، وقاله أهل الظاهر لعموم قوله: {فَإِنْ خِفْتُم} الآية (٣)، قال بعض شيوخنا: هذا بحسب الحال وحسب ما يتفق له من التمكن من الصلاة والقبلة [أم لا] (٤)، ومنع أبو حنيفة وابن أبى ليلى من صلاة المسُايف، وأنه لا يصلى الخائف إلا إلى القبلة (٥)، وقال جماعة من السلف: يصلى فى الخوف ركعة يومئ بها إيماء، وهو قول جابر بن عبد الله والحسن وطاووس والحكم وحماد وقتادة ومجاهد، وذلك فى القتال، وقاله الضحّاك قال: فإن لم يقدر على ركعة فتكبيرتان حيث كان وجهه، وقال إسحاق: أمّا عند السِّلة (٦) فتجزئ ركعة يومئ بها، فإن لم يقدر فسجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة (٧)، وقال الأوزاعى نحوه إذا تهيأ الفتح، لكن إن لم يقدر على ركعة ولا على سجدة لم يجزه التكبير وأخرها حتى يأمنوا، وعن مكحول نحوه، وقد تقدم فى الأم فى باب قصر الصلاة فى حديث ابن عباس: " فرض الخوف ركعة "، ومنع مكحول وبعض أهل الشام من صلاة الخائف جملة متى لم يتهيأ له صلاتها على وجهها، وأنه إن لم يقدر على ذلك


(١) ولفظه: " فإذا كان خوفٌ أكثرَ من ذلك فصَلِّ راكباً أو قائماً تومئ إيماءً ". وقد نسبه ابن عبد البر فى التمهيد للثورى ١٥/ ٢٨٢.
(٢) ك صلاة الخوف، ب صلاة الخوف ١/ ١٨٤.
(٣) البقرة: ٢٣٩.
(٤) من س.
(٥) قالا: لا يصلى الخائف إلا إلى القبلة، ولا يصلى أحدٌ فى حال المسايفة، قال ابن عبد البر: قال الثورى: إذا كنت خائفاً فكنت راكباً أو قائماً أومأت إيماء حيث كان وجهك ركعتين، تجعل السجود أخفض من الركوع، وذلك عند السلة، والسلة المسايفة. التمهيد ١٥/ ٢٨٢.
(٦) فى س: السلف.
(٧) لعله أبو إسحاق، فهو وحده الذى وجدنا له رواية فى هذا الباب، ولكنها على غير ما ذكر القاضى. وما ذكره فهو. عن مجاهد والحكم قالا: إذا كان عند الطراد وعند سلِّ السيوف أجزأ الرجل أن تكون صلاته تكبيراً، فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدةً أجزأته أينما كان وجهه، مصنف ابن أبى شيبة ٢/ ٤٦٠.
أما ما جاء عن أبى إسحاق فى هذا الباب فهو فيما أخرجه ابن أبى شيبة عنه عن الحارث عن على قال: صليت صلاة الخوف مع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه صلاهما ثلاثاً ".
وله عنه عن سليم بن عبد عن حذيفة قال: صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات، فإن أعجلك العدوَّ فقد حلّ لك القتال والكلام بين الركعتين. السابق ٢/ ٤٦٥.
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعى الكوفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>