(٢) ك صلاة الخوف، ب صلاة الخوف ١/ ١٨٤. (٣) البقرة: ٢٣٩. (٤) من س. (٥) قالا: لا يصلى الخائف إلا إلى القبلة، ولا يصلى أحدٌ فى حال المسايفة، قال ابن عبد البر: قال الثورى: إذا كنت خائفاً فكنت راكباً أو قائماً أومأت إيماء حيث كان وجهك ركعتين، تجعل السجود أخفض من الركوع، وذلك عند السلة، والسلة المسايفة. التمهيد ١٥/ ٢٨٢. (٦) فى س: السلف. (٧) لعله أبو إسحاق، فهو وحده الذى وجدنا له رواية فى هذا الباب، ولكنها على غير ما ذكر القاضى. وما ذكره فهو. عن مجاهد والحكم قالا: إذا كان عند الطراد وعند سلِّ السيوف أجزأ الرجل أن تكون صلاته تكبيراً، فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدةً أجزأته أينما كان وجهه، مصنف ابن أبى شيبة ٢/ ٤٦٠. أما ما جاء عن أبى إسحاق فى هذا الباب فهو فيما أخرجه ابن أبى شيبة عنه عن الحارث عن على قال: صليت صلاة الخوف مع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه صلاهما ثلاثاً ". وله عنه عن سليم بن عبد عن حذيفة قال: صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات، فإن أعجلك العدوَّ فقد حلّ لك القتال والكلام بين الركعتين. السابق ٢/ ٤٦٥. وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعى الكوفى.