وأما قوله فى حديث سهل:" ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة "، قال الإمام: يحتج به ابن حنبل على جواز صلاتها قبل الزوال، ومحمله عندنا على أن المراد به التبكير، وأنهم كانوا يتركون ذلك اليوم القائلة والغذاء؛ لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير. وقد ذكر مسلم بعد هذا:" كنا نُجمَّع مع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع (١) الفىء ".