للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَخْطُبُ. فَقَالَ لَهُ: " أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ " قَالَ: لا. فَقَالَ: " ارْكَعْ ".

٥٧ - (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو؛ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ".

٥٨ - (...) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَن أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ " قَالَ: لا. قَالَ: " قُمْ فَارْكَعْهُمَا ".

٥٩ - (...) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ، كِلَاهُمَا عَن عِيسَى بْنِ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الأَعْمَشِ، عَن أَبِى سُفْيَانَ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

ــ

حديث الداخل أنه إنما أمره النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه كان عُرياناً أتى عليه خرقة، فأمره النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليقوم يصلى فيراه الناس، وأنه فعل به ذلك فى الثانية وفى الثالثة، وأمر الناس فى الثالثة أن يتصدقوا بكسوة. رواه أبو سعيد الخدرى، وأنها قضية فى عين ورجل مخصوص ولِعلّة " (١) لكن يعارضه الحديث الآخر: أمره - عليه السلام - بذلك من جاء يوم الجمعة، وذهب الشافعى وأحمد وإسحاق وفقهاء أصحاب الحديث إلى جواز ذلك، وحجتهم هذه الأحاديث. وقاله الحسن وأبو ثور (٢)، وقال الأوزاعى: إنما يركعهما من لم يركعهما فى بيته على ظاهر الحديث، ورأى بعض المتأخرين من أصحاب الحديث استعمال الحديثين والتخيير للرجل بين الوجهين (٣).


(١) أخرجه أحمد فى المسند ولفظه عن أبى سعيد قال: كنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الجمعة، فدخَلَ أعرابىّ ورسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر، فجلس الأعرابى فى آخر الناس، قال له النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أركعْت ركعتين؟ " قال: لا، قال: فأمره فأتى الرحبة التى عند المنبر فركع ركعتين. ٣/ ٧٠، وزاد الترمذى: فى هَيْئَة بذَّةٍ: ٢/ ٣٨٥.
(٢) وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ٢/ ١١٠، وقد أخرجه الترمذى من حديث العلاء بن خالد القُرشى قال: رأيت الحسن البصرىَّ دخَلَ المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فصلَّى ركعتين ثم جلس. ك الصلاة، ب ما جاء فى الركعتين إذا جاء الرجلُ والإمام يخطب ٢/ ٣٨٦.
(٣) وهو قول ابن عباس وقتادة والثورى. راجع: المصنف لعبد الرزاق ٣/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>