للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاسْتِسْقَاءِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الأَعْلَى قَالَ: يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ أَوْ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

(...) وحدّثنا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ.

٧ - (٨٩٦) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى، فَأَشَارَ بِظَهْرِ كفَّيْهِ إِلَى السَّمَاء.

ــ

قال القاضى: وعندى أنه يحتمل أنه أراد بالعطاف الطرف الذى يعطف به، جعله على يمينه أو يساره؛ لأن التعطف لبسة معروفة تخالف المتقدمة. قال الخطابى: إذا كان الرداء مربَّعاً نكَّسه، يعنى على مذهب إمامه الشافعى، قال: وإن كان طيلساناً مُدَوَّرًا قلبه ولم ينكسه (١)، وذكر أبو سعد عن عروة أن رداءه - عليه السلام - كان حضرمياً طول أربعة أذرع، فى عرض ذراع وشبر، قال: وهو الذى عد الخلفاء اليوم، وذكر محمد بن سعد فى " تاريخه الكبير " عن الواقدى: أن برد النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت يمنية طول ستة أذرع فى ثلاث وشبر وإزاره من نسج عُمان طول أربعة أذرع وشبر فى عرض ذراع وشبر، كان يلبسهما يوم الجمعة والعيد ثم يطويان (٢).


(١) السابق ٢/ ٣٥.
(٢) الذى وجدناه له هو عن عروة بن الزبير؛ أن طول رداء النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعة أذرع، وعرضه ذراعان. وله عنه أن ثوب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذى كان يخرج فيه إلى الوفد ورداؤه حضرمى، طوله أربعة أذرع، وعرضه ذراعان وشبر. قال: فهو عند الخلفاء قد خِلق وطوَوَه بثوب يلبسونه يوم الأضحى والفطر. الطبقات الكبرى ١/ ٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>