للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ؛ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

ــ

ذكر مسلم صلاة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كسوف الشمس، وهى سنة عند جميع الفقهاء، وكذلك التجميع لها، وحكى الخطابى عن العراقيين أنه لا يُجَمَّع لها (١)، واختلفوا فى صفتها، فجمهورهم على ما جاء فى حديث عائشة من رواية عمرة وعروة وما وافقه من الأحاديث عن ابن عباس وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص بأنها ركعتان، فى كل ركعة ركعتان وسجدتان. قال أبو عمر: وهذا أصح ما فى هذا الباب. وغيره من الروايات التى خالفتها معلولةٌ ضعيفة وهذا قول مالك والشافعى والليث وأحمد وأبى ثور وجمهور علماء أهل الحجاز، وقال أهل الكوفة: هما ركعتان كسائر النوافل على ظاهر حديث أبى سمرة وأبى بكرة: " أنَّه صلى ركعتين "، وحمله أصحابنا أنَّ الأحاديث الأخر تفسِّرها بأنها ركعتان، فى كل ركعة ركعتان. وقد ذكر مسلم من طريق عائشة [وابن عباس وجابر: ركعتان، فى كل ركعة ثلاث ركعات، وقد ذكر عن] (٢) ابن عباس - أيضاً - وعن على ابن أبى طالب: ركعتان، فى كل ركعة أربع ركعات (٣)، والروايات الأول أصح، ورواته أحفظ وأضبط، وذكر أبو داود من حديث أبى بن كعب: " ركعتان، فى كل ركعة خمس ركعات " (٤)، وقد قال بكل مذهب منها بعض الصحابة.

قال الإمام: قال بعض أهل العلم: إنما ذلك حسب مكث الكسوف، فما طال مكثه زاد تكرير الركوع فيه، وما قصر اقتصر فيه، وما توسط اقتصد فيه.

قال القاضى: وإلى هذا نحا الخطابى وإسحاق بن راهويه وغيرهما (٥). وقد يُعترض عليه بأن طولها ودوامَها لا يُعلم من أول الحال ولا من الركعة الأولى، وقد جاء بالركعتين


(١) فقال: وأهل العراق يصلون منفردين. معالم السنن ٢/ ٤٠.
(٢) سقط من س.
(٣) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ٣/ ١٠٣، ولفظه عن على: أنه أمَّ الناس فى المسجد لكسوف الشمس، قال حنش: فجهر بالقراءة، فقام، فقرأ ثم ركع، ثم قام فدعا، ثم ركع أربع ركعات فى سجدة، يدعو فيهن بعد الركوع، ثم فعل فى الثانية مثل ذلك.
قلت: حنش هو ابن المعتمر وابن ربيعة ضعفوه.
(٤) ك الصلاة، ب من قال: أربع ركعات ١/ ٢٧٠ بلفظ: " صلَّى بهم فقرأ بسورة من الطول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين ثم جلس ".
وقد أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن عن على بلفظ: " أن علياً صلى فى الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات " ٢/ ٤٦٨.
(٥) راجع معالم السنن ٢/ ٤٥.
وفى التمهيد: قال إسحاق بن راهويه فى صلاة الكسوف: إن شاء أربع ركعات فى ركعتين، وإن شاء ست ركعاتٍ، كل ذلك مؤتلف يُصدِّق بعضه بعضاً؛ لأنه إنما كان يزيد فى الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلَّت، فإذا تجلَّت سجد، قال: فمن هاهنا زيادة الركعات، ولا يجاوز بذلك أربع ركعات فى كل ركعة؛ لأنه لم يأتنا عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من ذلك ٣/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>