(٢) سقط من س. (٣) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ٣/ ١٠٣، ولفظه عن على: أنه أمَّ الناس فى المسجد لكسوف الشمس، قال حنش: فجهر بالقراءة، فقام، فقرأ ثم ركع، ثم قام فدعا، ثم ركع أربع ركعات فى سجدة، يدعو فيهن بعد الركوع، ثم فعل فى الثانية مثل ذلك. قلت: حنش هو ابن المعتمر وابن ربيعة ضعفوه. (٤) ك الصلاة، ب من قال: أربع ركعات ١/ ٢٧٠ بلفظ: " صلَّى بهم فقرأ بسورة من الطول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين ثم جلس ". وقد أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن عن على بلفظ: " أن علياً صلى فى الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات " ٢/ ٤٦٨. (٥) راجع معالم السنن ٢/ ٤٥. وفى التمهيد: قال إسحاق بن راهويه فى صلاة الكسوف: إن شاء أربع ركعات فى ركعتين، وإن شاء ست ركعاتٍ، كل ذلك مؤتلف يُصدِّق بعضه بعضاً؛ لأنه إنما كان يزيد فى الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلَّت، فإذا تجلَّت سجد، قال: فمن هاهنا زيادة الركعات، ولا يجاوز بذلك أربع ركعات فى كل ركعة؛ لأنه لم يأتنا عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من ذلك ٣/ ٣١٣.