للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُفَرِّجَ اللهُ عَنْكُمْ ". وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَأَيْتُ فِى مَقَامِى هَذَا كُلَّ شَىءٍ وُعِدْتُمْ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُنِى أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِى جَعَلْتُ أُقَدِّمُ - وقَالَ الْمُرَادِىُّ: أَتَقَدَّمُ - وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، حِينَ رَأَيتُمُونِى تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَىٍّ وَهُوَ الَّذِى سَيَّبَ السَّوَائِبَ ". وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِى الطَّاهِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: " فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ ". وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

٤ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: قَالَ الأَوَّزَاعِىُّ أَبُو عَمْرٍو وَغَيْرُهُ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِىَّ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ مُنَادِيًا: " الصَّلَاةُ جَامِعَة " فَاجْتَمِعُوا،

ــ

وقوله فى الرواية الأخرى: " فصلوا حَتَّى يُفرِّج عنكم " ليس يدل أن الصلاة سببُ (١) التفريج دليلاً واضحًا؛ لكن أمرهم بالمبادرة للطاعة عند ظهور هذه الآية العظيمة. والقدرة الشنيعة لهذا الخلق المعظم عند الناس، والإخلاص لله تعالى ومخالفة الكفرة الذين يعتقدونهما إلهين.

وقوله: " فصلوا حتى يفرج الله عنكم ": يجب تطويل الصلاة ما لم تنجل، فإن أتمها على سنتها قبل الانجلاء لم يلزم الجمع لصلاة أخرى على سننتها (٢)، ولكن للناس أن يصلوا أفراداً (٣) ركعتين كسائر النوافل، ويدعوا ويذكروا الله، وإن انجلت وهو فى الصلاة، فاختلف كبراء أصحابنا، هل يتمها على سنتها ركعة بركعتين أم بركعة واحدة كسائر النوافل؟

وقوله: " فبعث منادياً: الصلاة جامعة " استحسن الشافعى هذا، وهو حسن، وهم متفقون أنه لا يؤذَّن لهما.

قال الإمام: فى كتاب الترمذى أنه جهر بالقراءة (٤)، وحكى أن مالكًا قال به، [وهذا الذى حكاه الترمذى عن مالك] (٥) رواية (٦) شاذة، ما وقعت عليها (٧) فى [كتاب سوى] (٨) كتابه وذكرها ابن شعبان عن الواقدى عن مالك.

قال القاضى: فذكر مسلم فى حديث الوليد بن مسلم " أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جهر فى صلاة


(١) فى س: بسبب.
(٢) قيَّدها الأبى عنه هكذا: يجب تطويل القراءة ما لم تنجل، فإن أتم الصلاة بسنتها قبل أن تنجلى لم يلزمه إعادة الصلاة بسنتها ٢/ ٥٥.
(٣) فى س: أفزاذا، وعند الأبى: أفذاذا.
(٤) أبواب الصلاة، ب ما جاء فى صفة القراءة فى الكسوف (٥٦٣).
(٥) من المعلم.
(٦) قبلها عند القاضى: وهى، ولا وجه لها بعد إثبات ما أثبتناه عن الإمام.
(٧) فى س: عليه.
(٨) عند القاضى: غير، والمثبت من المعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>