للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِى حَدِيثِهِمْ قِصَّةُ عبدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ.

٤٧ - (...) وحدَّثنى ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ــ

الموتى ذكرانًا وإناثًا فى الحرير (١)، قال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه.

قال القاضى: وأجازه ابن حبيبٍ للإناث، وعن مالك أنه إن وقع ذلك، وفُعِل فى الرجال والنساء فواسِعٌ مع كراهيتها له.

وقولها: " ليس فيها قميص، ولا عمامة "، قال الإمام: استحب الشافعى ألا يكون فى الكفن قميص ولا عمامة، فحمل الشافعى قولها: " ليس [فيها] (٢) قميص ولا عمامة " على أن ذلك ليس فى الكفن بموجودٍ ويحمله مالك على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيادةٌ على القميص والعمامة، ويرجح الشافعى تأويله بقول الراوى وأما الحلة (٣) فإنما شُبِّه على الناس فيها [بأنها] (٤) اشتريت له ليُكَفَّنَ فيها فتُرِكَت الحُلَّة، وكُفِّن فى سواها (٥)، ويحتج أيضاً من جهة القياس بأنها لُبسة (٦) فى حالةٍ المقصود فيها التقرب، والخضوع، فشابهت لُبسةَ المُحرِم [الذى لم يُشرع فيها قميصٌ ولا عمامة، واحتج] (٧) أصحابنا بإعطائه - عليه السلام - القميص [لعبد الله] (٨) بن أبى ابن سلول، وانفصلوا عن هذا الحديث بأنه (٩) [قد] (١٠) قيل: إنما أعطاه ذلك عِوَضًا عن القميص الذى كسا العباس.

قال القاضى: حكى ابن القصَّار أن القميص والعمامةَ غير مستحبٍ عند مالك [ونحوه عن ابن القاسم كقول الشافعى، وهذا خلاف ما حكاه مقدمو أصحابنا ابن القاسم وغيره عن مالك] (١١). وغيره من أنه يُقمَّصُ، ويُعَمَّم، وهو قول أبى حنيفة (١٢)، فعلى قوله: " لا يُقمَّص " يدرج فى ثلاثة أثواب على ما روى عنه، وعلى قوله: " يُقمَّص، ويعمَّم " يدرج فى ثلاثة أثواب فتكون خمسةٌ، على ما قاله بعض شيوخنا، [وقد] (١٣)


(١) قلت: الإجماع منعقدٌ فى حق الرجال دون النساء. راجع الاستذكار ٨/ ٢١٦.
(٢) من ع، وما فى الإكمال فهو: فيه.
(٣) ما فى المطبوعة: أَمَّا الحُلَّة.
(٤) من ع، وما فى المطبوعة: أنها.
(٥) الذى فى المطبوعة: ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سَحوليَّة. وفى المعلم: فيما سواها.
(٦) الذى فى الإكمال: لبسته، والمثبت وهو الصحيح من ع.
(٧) من المعلم.
(٨) من س، والمعلم.
(٩) فى س: فإن.
(١٠) ساقطة من س.
(١١) سقط من س.
(١٢) وذلك لما روى أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُفِّن فى ثلاثةِ أثوابٍ نَجْرَانيَّةٍ، الحلة ثوبان وقميصه الذى مات فيه ". أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس ٢/ ١٧٧.
(١٣) ساقطة من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>