للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، سَوَاءً.

ــ

وقد جاءت القصة مفسرةً فى صحيح البخارى (١). وإلى القول الأول مال سفيان بن عيينة، وقد خرَّج - أيضاً - تلك القصة الأخرى (٢).

وفى أمره بغسله فى القميص ونهيهم عن نزعه عنه - عليه السلام - ما يُستدل به على ستر جسد الميت، واستحب العلماء أن يُغسل تحت ثوبٍ لتغيّر جَسَدِه بالمرض، وأنه كان فى حياته يكره على أن يُطلع على ذلك منه بتلك الصفة.


(١) البخارى، ك الجنائز، ب الكفن فى القميص ٢/ ٩٦، ٩٧.
(٢) السابق، ب هل يُخرج الميت من القبر واللحد لعلة ٢/ ١١٦، وكذا فى الجهاد والسير، ب الكسوة للأسارى ٤/ ٧٣، واللباس، ب لبس القميص ٧/ ١٨٤، كلاهما من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>