للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) وحدَّثنى عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى، قَالَ: حَدَّثَنِى عقَيْلٌ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِى رِجَالٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِمثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. وَقَالَ: " وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ ".

٥٣ - (...) وحدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِى سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَة وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ " قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: " أَصْغَرَهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ ".

٥٤ - (...) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، حَدَّثنِى أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِى الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ ". قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَا الْقِيرَاطُ؟ قَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ ".

ــ

وقوله فى أكثر الروايات: " فإن اتَّبعها "، " ومن تبع جنازة ": يحتج به من يرى أن المشى خلف الجنازة أفضل من المشى أمامها على ظاهر لفظ " تبع "، وهو مذهب على ابن أبى طالب (١) - رضى الله عنه - وهو قول أبى حنيفة، والأوزاعى، ومذهب جمهور الصحابة، وأئمة الفتوى، وعلماء المدينة: أن المشى أمامها أفضل، وهو المروى عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) وذهب بعض السلف إلى التوسعة فى ذلك، وأنه سواء، وهو قول الثورى، وأبى مصعب من أصحابنا (٣) وفى إرسال ابن عمر إلى أبى هريرة فى هذا الحديث ما كانوا عليه من البحث عن السنن والتقصى عن العلم، وضربه بما كان فى يده من حين أعلمه الرسول بالحصى.


(١) روى عن عبد الرزاق فى مصنفه عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: " كنت مع على فى جنازة قال - وعلى آخذ بيدى ونحن خلفها، وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها، فقال: إن فضل الماشى خلفها على الذى يمشى أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم " مسند عبد الرزاق ٣/ ٤٤٦، وكذا رواه البيهقى ٤/ ٧٠١.
(٢) أبو داود، ك الجنائز، ب الإسراع بالجنائز ١/ ١٨٣، الترمذى، ب ما جاء فى المشى خلف الجنائز ٣/ ٣٢٣، أحمد ٣٧٨، وانظر: عبد الرزاق فى المصنف ٣/ ٤٤٦.
(٣) قال أبو عمر: المشى أمام الجنازة أكثر عن العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وهو مذهب الحجازيين، وهو الأفضل إن شاء الله، ولا بأس عندى بالمشى خلفها، وحيث شاء الماشى منها؛ لأن الله عز وجل لم يخطر ذلك ولا رسوله، ولا أعلم أحدًا من العلماء كره ذلك، ولا ذكر أن مشى الماشى خلف الجنازة يُحبُط أجره فيها، ويكون كمن لم يشهدها. الاستذكار ٨/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>