للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٥ - (...) وحدَّثنى أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنِى يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ. ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّد ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، غَيْر أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حينَ يَرَاهَا، حَتَّى تُخَلِّفهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّبِعهَا ".

٧٦ - (٩٥٩) حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا اتَّبَعْتُمْ جِنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ ".

٧٧ - (...) وحدَّثنى سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُو ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لَهُ -

ــ

توضع، وهو قول الأوزاعى، وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن. وقال قوم من أهل العلم: ما جاء فى القعود نسخ لكل قيام فى الجنازة لمن رآها ومرت به، ولقيام مَنْ تبعها حتى توضع، وللقيام على قبرها حتى تدفن.

وقد اختلف في القيام على القبر حتى تقبر، وكرهه قوم وعمل به آخرون، وروى ذلك عن على (١)، وعثمان، وابن عمر، وغيرهم. وروى ابن عباس فيه حديثًا عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢). ومن العلماء مَنْ قال: إنما قام النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تأسيًا بأهل الكتاب على رسمه من فعله ذلك لما لم تنزل عليه فيه شىء، ثم أمر بالقعود (٣)، وقيل: بل قام فسمع يهوديًا يقول:


(١) يقصد حديث على وهو: " أنَّ عليًّا قام على قبرٍ حتى دُفِن وقال: ليكن لأحدكم قيامٌ على قبرِه حتى يدفن " ابن أبى شيبة ٣/ ٢٣٦.
ولم أقف على رواية لعثمان - رضى الله عنه - فى ذلك، وأعلام الصحابة القائلون بالقيام على القبر وبعدم النسخ: الحسن بن على، وأبو هريرة، والمسور بن مخرمة، وابن عمر، وابن الزبير، وأبو سعيد الخدرى، وأبو موسى الأشعرى، ومن أئمة التابعين: النخعى. والشعبى، وابن سيرين، ومن الأئمة المتبوعين: أحمد، وإسحاق، وبه قال محمد بن الحسن. راجع: التمهيد ٢٣/ ٢٦٤.
(٢) أخرجها ابن عبد البر بإسناده إلى محمد بن سيرين، أن جنازةً مَرَّتْ بعبد الله بن عبَّاس والحسن بن على، فقعد ابْنُ عبَّاس فقام الحسن وقعد ابن عباس، فقال الحسنُ: أليس قام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لجنازة يهودىِّ؟ فقال ابن عبَّاس: بلى، ثم جلس بعد. الاستذكار ٨/ ٣٠٣.
(٣) أخرجه ابن عبد البر عن الثورى بإسناده إلى معمر عن على بن أبى طالب؛ أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يتشبَّه بأهل =

<<  <  ج: ص:  >  >>