للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ، لِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ.

ــ

بذلك (١) [ليدل] (٢) أنها وإن سُمِيتْ شهيدةً فليس حكمها فى الصلاة حكم شهيد المعترك.


(١) فى ك الجنائز، ب الصلاة على النفساء إذا ماتت فى نفاسها ٢/ ١١١ عن سمرة قال: صليتُ وراء النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على امرأةٍ ماتت فى نفاسها، فقام عليها وصلى.
(٢) من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>