للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرُوا: أُمَّ كَعْبٍ.

٨٨ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّىُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ؛ قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا، فَكُنْتُ أَحْفَظ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعنِى مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنَّ هاهُنَا رِجَالاً هُمْ أَسَنُّ مِنِّى، وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ وَسَطَهَا. وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُريْدَةَ قَالَ: فَقَامَ عَلَيْهَا للِصَّلَاةِ وَسَطَهَا.

ــ

شعبان من أصحابنا (١)، وقال أصحاب الرأى: يقوم فيها حذاء الصدر. وقيل فى قيام النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسطها: من أجل جنينيها، ليكونا أمامه معًا.

وقول سمرة: " ما يمنعنى من القول إلا أن هاهنا رجالاً هم أسن منى ": من حسن الأدب وترك التقديم بين يدى الأسن والأعلم، وهذا مثل قول ابن عيينة وقد قال له سفيان الثورى: لم لا تحدِّث؟ فقال: أما ما أنت حىٌّ فلا.


(١) وقال ابن القاسم: يقوم من الرجل عند صدره ومن المرأة عند منكبيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>