للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤ - (...) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهْيرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلا حَب صَدَقَةٌ ".

ــ

وكذلك اتفقوا فيما زاد من الحب على خمسة أوسق، أن الزكاة فى قليله وكثيره، واختلفوا فى الذهب والفضة، فذهب مالك والليث والشافعى والثورى فى رواية، وفقهاء أصحاب الحديث وأبو يوسف ومحمد والحسن وابن أبى ليلى وأكثر أصحاب أبى حنيفة: أن ذلك حكم الذهب والفضة فيما زاد على نُصبهما، وروى عن على وابن عمر، وذهب أبو حنيفة وبعض أصحابه وبعض السلف وروى عن عمر: أنه لا شىء فيما زاد على المائتى درهم حتى يبلغ أربعين (١)، ولا على العشرين ديناراً حتى يبلغ أربعة دنانير، فإذا زادت ففى كل أربعين درهم، وفى كل أربعة دنانير درهم، وجعلوا لهما وقصًا، قياسًا كالماشية، وعارضناهم بما أخرجت الأرض وهو أشبه بالعين لأنه مما تخرج الأرض فليس فيه وقص عند الجميع، ولهم فى ذلك حديث ضعفه أهل المعرفة، وروى عن طاوس أنه لا شىء فيما زاد على مائتى درهم حتى يبلغ أربعمائة، والمعروف عن طاوس خلافه. ومالك وجمهور علماء الأمصار بدون ضم الذهب والفضة فى الزكاة على اختلاف بينهم، فمالك وجماعة تراعى الوزن والضم على الأجزاء لا على القيم، وينزل كل دينار منزلة عشرة دراهم على الصرف القديم، وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى يرى ضمها على القيم فى وقت الزكاة، وقال الشافعى وداود وأبو ثور وأحمد: لا يضم منها شىء إلى شىء ويراعى نصاب كل واحد منهما بنفسه، وذهب آخرون: إنما يضم إذا كمل من أحدهما نصاب، فيضم إليه الآخر، ويزكى.

قال الإمام: وأما الوسق فستون صاعاً بصاع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والصاع خمسة أرطال وثلث، قال شمر: كل شىء حملته فقد وسقته، يقال: افعل كذا ما وسقت عينى الماء أى حملته. وقال غيره: الوسق: حمل الشىء إلى الشىء بعضه إلى بعض، ومنه قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَق} (٢): أى جمع وضم، ويقال للذى يجمع الإبل فيطردها: واسق،


(١) روى ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحسن قال: " كتب عمر إلى أبى موسى: فما زاد على المائتين ففى كل أربعين درهم " ٣/ ١١٨.
(٢) الانشقاق: ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>