للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تعالى: {ولَهُمُ اللَّعْنَة} (١) أى عليهم، وقال تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} (٢) أى فعليها. قال القاضى: وقيل: إن العباس كان استدان فى مفاداة نفسه ومفاداة عقيل، فكان من الغارمين الذين لا تلزمهم الصدقة، فلذلك قال -[عليه] (٣) السلام -: " هى علينا دين "، وإلى أن النبى - عليه السلام - أخرها عن العباس من أجل حاجته إليها، ذهب أبو عبيد، كما فعل عمر عام الرمادة إلى أن يجىء الناس من العام المقبل، فأخذ منهم زكاة عامين، وهو يكون معنى قوله: " ومثلها معها "، وعلى هذا يصح معنى رواية: " صدقة عليه "، وأما المذهب الآخر أنه كان قدمها، فقد روى فى ذلك حديث منصوص: " إنا تعجلنا منه صدقة عامين " (٤)، وفى حديث آخر أنه سأل النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى ذلك فأذن له (٥)، وبه يحتج عامة الفقهاء أبو حنيفة والأوزاعى والشافعى وفقهاء أصحاب الحديث - ومن وافقهم من السلف - على جواز تقديم الزكاة قبل حولها بالكثير وتقديم زكاة عامين، وأكثر خلافاً لقول مالك والليث وهو قول عائشة وابن سيرين فى أنها لا تجوز قبل وقتها كالصلاة، وعن مالك خلاف فيما قرب، وتحديد القرب [مذكور] (٦) فى كتبنا معلوم (٧)، وقد تأول بعضُ المالكية قوله: " تعجلنا منه صدقة عامين " (٨) بالمعنى الأول، أى أوجبناها عليه، وضمناها إياه، وتركناها عليه ديناً. وقيل: بل كان تسلف منه النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مالاً (٩)، لما احتاج إليه فى السبيل، فقاضه بها عند الحول، وهذا ما لايختلف فيه، وليس من التقديم فى شىء، وعلى هذا تصح روايةُ: [" له " ورواية] (١٠): " علىّ " أى فرضاً، وقيل: وقد يكون معنى قوله: " فهى عليه " على الرواية الأخرى، أى واجبة لأنه قد


(١) الرعد: ٢٥، غافر: ٥٢.
(٢) الإسراء: ٧.
(٣) من الأصل.
(٤) الترمذى، ك الزكاة، ب ما جاء فى تعجيل الزكاة، عن على بلفظ: " إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام " ٣/ ٥٤.
(٥) أبو داود، ك الزكاة، ب فى تعجيل الزكاة عن على ١/ ٣٧٦، وكذا الترمذى، ك الزكاة، ب ما جاء فى تعجيل الزكاة، بلفظ: " فرخص له " ٣/ ٥٤، ابن ماجة، ك الزكاة، ب تعجيل الزكاة قبل محلها ١/ ٥١٢، الدارمى، ك الزكاة، ب فى تعجيل الزكاة ١/ ٣٨٥.
(٦) غير مثبتة فى س.
(٧) فى س: معلومة.
(٨) سبق تخريجه قريباً.
(٩) معنى رواية رواها الدارقطنى فى سننه، ك الزكاة، ب تعجيل الصدقة قبل الحول عن ابن عباس. ٢/ ١٢٤، ١٢٥.
(١٠) سقط من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>