للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا منْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا منْ زَبِيبٍ. فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مْعَاويَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاس عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّى أُرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ، كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا، مَا عِشْتُ.

ــ

بالخمسة: الذرة والأرز والدُّخْنُ (١) والسُّلْت (٢)، وزاد بعض أصحابنا: العَلَسُ (٣). ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة فى ذلك، وأجازه أبو حنيفة (٤).

وقوله فى حديث أبى سعيد: " كنا نخرج زكاة الفطر " الحديث مما يلحق بالمسند عند أكثر أهل العلم وهو المروى عن مالك والشافعى، وأن ظاهر هذا الكلام إضافته إلى زمن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأما على الرواية الأخرى التى زاد فيها: " إذ كان فينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [والذى " كنت أخرج فى عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "] (٥)، مما لا يختلف فى أنه مسند فيما لا يخفى أمره، إذ إقرار النبى عليه سنة كقوله وفعله، لاسيما فى هذه المسألة التى إليه كانت [ترفع] (٦)، وعنده كانت تجمع وهو يأمر بقبضها ودفعها، فليس يخفى عليه ما يخرج فيها.

وقول معاوية على المنبر - يحضره الجمّ الغفير [من الصحابة] (٧) وغيرهم [رضى الله عنهم] (٨): " [أرى] (٩) مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر " وخلاف من خالفه فى ذلك، ولم يذكر هو ولا أحد ممن حضر النص فى ذلك عن النبى - عليه السلام -


(١) الدخن: الجَاوَرْسُ، وفى المحكم: حَبُّ الجَاوَرْسِ، واحدته دُخْنَةٌ انظر: اللسان، مادة " دخن ".
(٢) والسُّلْتُ: ضرب من الشعير، وقيل: هو الشعير بعينه، وقيل: هو الشعير الحامض، وقال الليث: السلت شعير لا مر له أجرد. انظر: اللسان مادة " سلت ".
(٣) والعَلَس: شواءٌ مسمون. وشواءٌ معلوس: أُكِلَ بالسَّمْنِ، والعَلَسُ حب يؤكل، وقيل: هو ضرب من الحنطة. انظر: اللسان، مادة " علس ".
(٤) عن ابن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدى بالبصرة: يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم. حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال: لا بأس أن تعطى الدراهم فى صدقة الفطر. ابن أبى شيبة ٣/ ١٧٤. كما هو رأى أبو يوسف ومحمد. راجع: الاستذكار ٩/ ٣٦١.
وراجع: المغنى، باب زكاة الفطر، مسألة (ومن أعطى القيمة لم تجزئه) ٤/ ٢٩٥، ٢٩٦.
(٥) سقط من س، وهى مثبتة فى الأصل.
(٦) ساقطة من س.
(٧) سقط من س.
(٨) من س.
(٩) ساقطة من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>