للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعلى كل حال فقد اعتمد مالك - رحمه الله - والعلماء والخلفاء قبلهم كافة على كتاب عمر بن الخطاب، لموافقة أكثره كتاب أبى بكر وعمرو بن حزم (١)؛ ولأنه الذى خرج به عماله وعملوا به طوال مدته ونفس حياته، فلم يؤثر عن أحد من الصحابة إنكار لما فيه، وهو الذى طلبه عمر بن عبد العزيز من آل عمر مع الكتاب الذى كان عند آل حزم، وهذا يدل [على] (٢) أن الذى كان [عند عمر] (٣) هو الذى كان عند أبى بكر، إذ لو كان عندهم سواه لطلبه من آله. وقد يحتمل أن مسلمًا لم يخرج حديث أبى بكر لأنه كتاب (٤) وقد اختلف أرباب الأصول والحديث فى التحدث عن الكتاب والعمل به، والصحيح صحة الحديث والعمل به، وقد كتب النبى - عليه السلام - إلى عُماله وأمرائه وكسرى وقيصر والملوك، فكانت حجة لهم وعليهم.

ولا خلاف بين المسلمين فى وجوب الزكاة على الجملة فى الإبل والبقر والغنم، وأنه لا زكاة فى أقل من خمس من الإبل، وأن فى خمس شاة، على ما جاء فى كتاب عمر فى النصب والفرائض إلى مائة وعشرين، ثم اختلفوا فى مائة وعشرين، هل فرض الحقتين قبلها بألف، أو يتغير الفرض بثلاث بنات لبون، أو يخير الساعى فى الوجهين؟ وكل ذلك مروى عن مالك، وقال أبو حنيفة: ينتقل الحكم بعد عشرين ومائة ويستأنف ابتداء، فإذا كانت خمسة (٥) وعشرين زيد على الحقتين شاة، والثلاثين شاتان، وهكذا شاة لكل خمس إلى خمس وأربعين، فيرجع مع الحقتين بنت مخاض، فإذا بلغت خمسين فثلاث حقاق، ثم إذا زادت استأنف الغرض من أوله، فإن كثرت ففى كل خمسين حقة، وفى كل ستين جذعة وهو قول الثورى (٦).

وجمهور الفقهاء على خلافه، وأنها إذا بلغت ثلاثين ومائة ففى كل خمسين حقة، وفى كل أربعين بنت لبون، ولا مدخل للشاة فى ذلك على نص ما جاء فى [حديث] (٧) الزكاة الذى عمل به الخلفاء والمسلمون. وكذلك اتفقوا أن فى ثلاثين فى البقر تبيعاً، وفى أربعين مسنة، إلا ما روى عن سعيد بن المسيب وبعضهم يرى أن حكمها قبل الثلاثين حكم الإبل فى كل خمسين (٨) شاة من الغنم، وهو شاذ. واختلفوا فيما بعد الأربعين،


(١) عمرو بن حزم بن زبد بن لوزان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارى الخزرجى، أول مشاهده الخندق، استعمله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أهل نجران وهو ابن سبع عشرة سنة، توفى بالمدينة سنة ٥١ هـ. أسد الغابة ٤/ ٥٩٨.
(٢) ساقطة من س.
(٣) فى س: عندهم.
(٤) فى س: كتب.
(٥) فى س: خمس.
(٦) انظر: الاستذكار ٩/ ١٦٠.
(٧) من س.
(٨) فى الاستذكار: " خمس " ٩/ ١٦٠، الموسوعة الفقهية: " خمسٍ " ٢٣/ ٢٥٧، المغنى ٤/ ٣١، فأظن أن هذا تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>