للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَبْدِ اللهِ. قَالَ: فَذَكَرْتُ لإِبْرَاهِيمَ. فَحَدَّثَنِى عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِ اللهِ، بِمِثْلِهِ، سَوَاءً. قَالَ: قَالَتْ: كُنْتُ فِى الْمَسْجِدَ. فَرَآنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ". وَسَاقَ الْحَدِيثَ. بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِى الأَحْوَصِ.

٤٧ - (١٠٠١) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِى أَجْرٌ فىِ بَنِى أَبِى سَلَمَةَ؟ أنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إنَّمَا هُمْ بَنِىَّ. فَقَالَ: " نَعَمْ، لَكِ فِيهِمْ أجْرُ مَا أنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ".

(...) وحدَّثنى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

٤٨ - (١٠٠٢) حدّثنا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىٍّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْبَدْرِىِّ، عَنِ النَّبِىِّ

ــ

واختلف فى ذلك قول مالك وأصحابه بالجواز والكراهة، وأصل الكراهة فى ذلك لئلا يكون سببًا لقطع صلات أرحامهم من غيرها (١)، وضياع من عداهم بميل النفس إلى الأقارب دونهم.

قال أبو عبيد: أراهم [أولاد ابن مسعود] (٢) من غيرها، لإجماعهم أن المرأة لا تعطى صدقتها بنيها، وما قاله (٣) أبو عبيد من ذلك يعضده فى الكتاب: " عنها وعن صاحبها وعلى أيتام فى حجورهما "، لكن فى البخارى فى خبرهما - أيضًا - قولها: " زعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال: " صدق زوجك وولدك أحق " (٤).

وأما دعواه الإجماع فمالك وجمهور العلماء يقولون: إن أعطى صدقته من لا تلزمه نفقته من القرابة أجزى (٥)، والأم عندهم لا تلزمها نفقة بنيها.

وقولها لبلال: " ولا تخبره من نحن " (٦)، ثم أخبر بهما بلال النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين سأله،


(١) انظر: الحاوى ٣/ ٣٨٨.
(٢) فى س: لابن سعود.
(٣) فى س: وما ظنه.
(٤) البخارى، ك الزكاة، ب الزكاة على الأقارب ١/ ١٤٩.
(٥) المنتقى ٢/ ١٥٥، ١٥٦.
(٦) حديث رقم (٤٥) بالباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>