للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٦ - (...) وحدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ. ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِى شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ: أَىْ فلُ، هَلُمَّ ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَلِكَ الَّذِى لا تَوَى عَلَيْهِ.

ــ

قرنت واحدًا بواحد] (١).

قال القاضى: وقيل درهم ودينار، [ودرهم] (٢) وثوب، والزوج: الفرد، قال الله: {مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ} (٣)، ويقع الزوج على الاثنين أيضًا، وقيل: إنما يقال للفرد: زوجٍ، إذا كان معه آخرٌ، والزوج الصنف، وقيل ذلك فى قوله تعالى: {وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً} (٤). قيل: و [قد] (٥) يحتمل أن يكون هذا فى جميع أعمال البر من صلّى صلاتين، أو صام يومين. والمقصود من هذا كله - والله أعلم - تشفيع صدقته بأخرى مثلها، والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة فى سبيل الله، والاستكثار منها.

وقوله: " فى سبيل الله " (٦): قيل: يحتمل العمومُ فى جميع وجوه الخير، وقيل: الخصوص [فى] (٧) الجهاد، والأول أظهر. وقوله: " نودى هذا خير ": فيه وجهان؛ أى هنالك خيرٌ وثواب وغبطة، والآخر هذا الباب خيرٌ من غيره من الأبواب لك، لكثرة ثوابهِ، ونعيمه.

وقوله: " أَىْ فلُ هَلُمَّ ": معناه: أى فلان، فرخّمَ، ونقل إعرابُ الكلمة على بقية الكلمة على إحدى اللغتين، وقيل: بل تستعمل " فل " فى غير النداء والترخيم، وأنها لغة فلان وهو أعرف، وأنشدوا:

أمسك فلانًا عن فل.

وقوله: " فمن كان من أهل الصلاة نودى من باب الصلاة "، وذكر مثله فى غيرها من الصيام والجهاد والصدقة، المراد: من كان الغالب عليه فى عمله وطاعته ونوافِلهِ الصلاة والصيام، وإلا فكل مسلم يصلى ويصوم ويتصدق.

وقوله: " أنفق زوجين فى سبيل الله " وذكر الصلاة والصيام، فعلى هذا العمل يقع


(١) فى ع: أى قرنت كل واحد بواحدة، وما أثبت من الإكمال.
(٢) ساقطة من س.
(٣) هود: ٤٠.
(٤) الواقعة: ٧.
(٥) ساقطة من س.
(٦) قيد بعدها فى س: والاستكثار. ولا معنى لها هنا.
(٧) من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>