للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ ". وَقَالَ أيَضاً: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ادْعُوا لِى مَحْمِيَةَ ابْنَ جَزْءٍ "، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى أَسَدٍ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلهُ عَلى الأَخْمَاسِ.

ــ

ابن الحارث، وذكره من حديث ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن عبد المطلب بن ربيعة، وكذا ذكره أبو داود (١) وهذا خلاف ما قال مالك قبل هذا، وقد رواه هشام عن ابن إسحاق، عن الزهرى، عن محمد بن عبد الله بن الحارث، وصوابه ما تقدم لمالك: عبد الله بن عبد الله، ولعله سقط أبوه ذى رواية يونس، ونسبه إلى جده فيكون وفاقاً. وعبد الله بن الحارث أبو عبد الله هذا هو الملقب به (٢)، قال النسائى (٣): لا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن مالك إلا جويرةَ بن أسماء (٤).

وقوله: " محمية بن جزء ": كذا يقوله عامة الحفاظ، وأهل الإتقان، وجل الرواة بفتح الجيم وسكون الزاى، وهمز آخره، قال عبد الغنى: ويقال: " جزى " بكسر الزاى، وقال أبو عبيد: هو عندنا: " جزّ " مشدّد الزاى.

وقوله: " فأصدق عنهما من الخمس ": قال الخطابى: يريد من سهم النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويحتمل أن يكون من سهم ذى القربى [لأنهما] (٥) منهم.


(١) أبو داود، ك الخراج والفىء والإمارة، ب فى بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذى القربى، من طريق أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، ثنا يونس عن ابن شهاب ... الحديث ٢/ ١٣٣.
(٢) فى نسخ الإكمال: بيّةَ، ولعلها تصحيف، وما أثبت من الأبى.
(٣) النسائى، ك الزكاة، ب استعمال آل النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الصدقة.
(٤) مالك فى الموطأ، ك الصدقة، ب ما يكره من الصدقة ٢/ ١٠٠٠.
(٥) ساقطة من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>