للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ العَبْدِىًّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهِلالَ فَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ ".

ــ

ومذهبنا أن من عليه شهر [غير] (١) معين، أو صام شهور الكفارات المتتابعة، وكان ابتدأ صومه الأهلة (٢)، فإنه يجزئه كان منها تسعاً وعشرين، وحكى الخطابى أنه لا يجزئه إلا أن يكون معيناً، ومذهب مالك أنه إن صامه على غير الأهلة فلا يجزئه إلا ثلاثين يوماً.


(١) من س.
(٢) فى س: للأهلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>