للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - (...) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الغُبَرِىُّ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُرَيْدَة عَنْ يَحْيَى بنِ يَعْمَرَ، قَالَ: لَمَّا تَكَلّمَ مَعْبَدٌ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ فِى شَأْنِ الْقَدَرِ أَنْكَرْنَا ذلِكَ. قَالَ: فَحَجَجْتُ أَنَا وَحُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِىُّ حَجةً. وَسَاقُوا الْحَدِيثَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ كَهْمَسٍ وَإِسْنَادِهِ، وَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانُ أَحْرُفٍ.

٣ - (...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، وَحُمَيْدٍ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛

ــ

والاستحقار، وقيل: هو تنبيه على فشو النعمة آخر الزمان، وكثرة السبى، كما قال فى بقية الحديث عن تطاول رعاء الشاء فى البنيان.

وقيل: المراد به ارتفاع أسافل الناس، وأن الإماء والسبايا يلدن من ساداتهن أمثالهم، فشرفن بسببهم، كما قال فى الحديث الآخر: " حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع " (١).

وقال الحربى: معناه: أن يلد الإماءُ الملوكَ فيصير لها رباً كما قال: {اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّك} (٢) أى الملك. قال الخطابى: قد يحتج بهذا الحديث من يرى بيع الأمهات الأولاد، ويحتج بأنهن لم يُبَعْن بعد موت السيد؛ لأنهن يصرن فى التقدير ملكاً لأولادهن فيُعتقن عليهم (٣).

قال القاضى: ولا حُجَّة له فى هذا؛ إذ ليس فى الحديث شىء يدل عليه، بل قد نوزع فى استدلاله، وقال أبو زيد المروزى (٤): وهو رد على من يرى بَيعهن لإنكار النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تلد الأمة من يملكها وجعْله ذلك من أشراط الساعة، [ومعناه عنده: أن يبيع أمه


(١) الحديث أخرجه الترمذى وأحمد عن حذيفة بن اليمان والطبرانى فى الأوسط عن أنس، ولفظه عند الترمذى وأحمد: " لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس "، ولفظ الطبرانى: " لا تذهب الأيام والليالى ... " الترمذى ك الفتن ٤/ ٤٩٤، أحمد فى المسند ٥/ ٣٨٩. وانظر: مجمع الزوائد ٧/ ٣٢٦ وقد قال الهيثمى فيه: " رجاله رجال الصحيح غير الوليد بن عبد الملك بن مسروح وهو ثقة ".
(٢) يوسف: ٤٢.
(٣) عبارة الخطابى كما جاءت فى معالم السنن ٧/ ٦٧: وقد يحتج بهذا من يرى بيع أمهات الأولاد، ويعتل فى أنهن إنما لا يبعن إذا مات السادة؛ لأنهن قد يَصِرْنَ ملكاً لأولادهن، فيعتقن عليهم؛ لأن الولد لا يملك والدته، وهذا على تخريج قوله: " وأن تلِدَ الأمة ربَّتَها " وفيه نظر.
(٤) هو شيخ الشافعية أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزى، راوى صحيح البخارى عن الفربرى حدَّث عنه الحاكم، وأبو عبد الرحمن السُّلمى، وأبو الحسن الدارقطنى -وهو من طبقته- وأبو بكر البرقانى وآخرون. قال فيه الحاكم: كان أحد أئمَّة المسلمين، ومن أحفظ الناس للمذهب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>