للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ.

١٤٣ - (١١٤٠) وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَتْنِى عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الأَضْحَى.

ــ

ذلك وتعويض يوم آخر ليس من مقتضى لفظ نذر فلا معنى لإلزامه إياه، وإن كان قد وقع عندنا قولان فيمن نذر صوم ذى الحجة، هل يقضى يوم النحر؟ وقد يكون من أوجب القضاء من أصحابنا رأى أن النذر منعقد بإجماع فيما سوى يوم النحر، وما نُهى عن صومه فأجرى يوم النحر فى الانعقاد مجرى [ما] (١) سواه بحكم التبع له، وألزم تعويضه لما امتنع صومه بعينه، بخلاف من جرد النذر ليوم النحر خاصةً.


(١) ساقطة من الأصل، والمثبت من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>