للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِى بِهِ. فَذَكَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ. وَزَادَ فِيهِ: " وَذِكْرٍ للهِ ".

١٤٥ - (١١٤٢) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَة، حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَن أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ. فَنَادَى: " أَنَّهُ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنَى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ".

(...) وحدّثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بن عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ طَهْمَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ: غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَنَادَيَا.

ــ

قال القاضى: بقول مالك قال الشافعى، والأوزاعى وإسحاق، وعن الشافعى كقول أبى حنيفة، وروى عن بعض السلف صومها مطلقاً، وفى المذهب عندنا خلاف فيمن نذرها، أو نذر صومًا (١) متصلاً قبلها هل يصُومها أم لا؟ وأيام التشريق هى الثلاثة بعد يوم النحر وهو قول الأكثر، وقيل: بل أيام النحر سميت بذلك؛ لتشريق الضحايا فيها، وهو تقديدها ونشرها للشمس، وقيل: بل لصلاة العيد عند شروق الشمس فى أول يوم منها، وهذا يعضد دخول يوم النحر فيها، ويدل عليه - أيضاً - قوله فى الحديث: " أيام التشريق أيام أكل وشرب "، وفى الرواية الأخرى: " أيام منى ".

وقوله: " وذكر لله " يستفاد به الحُجة للتكبير أيام العيد، وقد تقدم الكلام [فيه] (٢).


(١) فى س: صومها.
(٢) ساقطة من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>