للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الإِيْمَانُ؟ قَالَ: " أَنْ تُؤمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتَهِ، وَكِتَابِهِ، وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الإِسْلامُ؟ قَالَ: " الإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدّىَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ". قَالَ: يَاَ رَسُولَ اللهِ، مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: " أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِلَّا تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: " مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكنْ سَأحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا؛ إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَتِ الْعُراةُ الْحُفَاةُ رُؤوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِى الْبُنْيَانِ فَذَاكَ

ــ

عباس أنه قال: لم أدر ما البعل فى القرآن حتى رأيت أعرابياً، فقلت: لمن هذه الناقة؟ فقال: أنا بعلها أى ربُّها، فيتأوَّل فيه (١) ما يتأوّل فى تلك اللفظة الأخرى من الوجوه المتقدمة.

وقوله: " وترى العالَة رعاءَ الشاءِ قال الإمام: قال الهروى: العالة الفقراء، وفى حديث آخر: " خيرٌ من أن يتركَهُم عالةً " (٢) أى فقراء، والعائل الفقير، والعَيْلَة الفقر، ومنه قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَة} (٣) يقال: عال الرجُل يعيل عيلةً إذا افتقر.

وقال غيره: وأعال (٤) الرجل [إذا] (٥) كثر عياله.

قال القاضى: ذكر مسلم فى رواية زهير: " إذا رأيت الحُفاة العُرَاةَ الصم البُكم ملوك


= وعلى أن المراد بها صنم قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، قال: هو صنمٌ كان يعبده أهل مدينة بعلبك. تفسير القرآن العظيم ٧/ ٣٢.
(١) فى ت: فيها.
(٢) جزء حديث أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائى وأحمد، ولفظه: " إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس "، ولفظة: " يتركهم " هى رواية النسائى، ك الوصايا، ب الوصية بالثلث ٦/ ٢٤٢ وانظر: البخارى فى صحيحه، ك الوصايا، ب الوصايا ٤/ ٣، ومسلم فى الوصية، ب الوصية بالثلث، ولفظة: " وإنك إن تدع أهلك بخير، خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " وفى بعص النسخ لغير ذكر " عالة ".
ولعل هذا ما حمل الإمام على ترك التنصيص على رواية مسلم هنا. أبو داود، ك الوصايا، ب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية ٢/ ١٠١، أحمد فى المسند ١/ ١٧٣ ولفظ البيهقى: " إنك إن تترك " ك الوصايا، ب الوصية بالثلث ٦/ ٢٦٩.
قال ابن عبد البر: وأجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يوصى بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثة من بنين أو عصبة. التمهيد ٨/ ٣٧٩.
(٣) التوبة: ٢٨.
(٤) فى ت: وعال.
(٥) من المعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>