للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ. فَقَالَ: " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ ".

١٥٥ - (...) وحدّثنى أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِىُّ، حَدَّثَنَا حُسَينُ بْنُ عَلِىٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَاَ رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: " لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ".

ــ

{وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (١).

وذكر مسلم فى الباب الأحاديث المروية عن ابن عباس: " إن أمى ماتت وعليها صوم [شهر] (٢) ... " الحديث إلى قوله: فذكر أنه أحق بالقضاء، وذكر اختلاف الروايتين فيه وزيادة ابن أبى أنيسة عن الحكم فيه قولها: " صوم نذر "، وقد ذكر البخارى حديث ابن عباس هذا واضطراب الرواية فيه، وقول من قال فيه: " إن أختى ماتت "، وقول من قال: " وعليها خمسة عشر يومًا "، وقول من قال: " صوم نذر "، وقول من قال: " جاء رجل " وكثرة الاضطراب فيه عن مسلم البطين، وعلى من فوقه وغيرهم (٣)، وذكر الدارقطنى ذلك وقول من قال فيه: " صوم شهرين متتابعين " (٤)، وقد ذكر البخارى حديث أبى خالد الأحمر مُعلقًا ولم يُسنده (٥)، وذكر مسلم حديث أبى سعيد الأشج: حدثنا أبو خالد الأحمر عن سلمة بن كهيل، والحكم بن عيينة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير، ومجاهدٍ وعطاء عن ابن عباس، ووهم الدارقطنى أبا خالد الأحمر فى هذا الحديث؛ لمخالفته رواية الأعمش فيه، كما قد ذكر مسلم وقال، وقد بين زائدة فى " روايته الوجه الذى دخل عليه (٦) الوهم


= الأصل القياس على الأصل المجتمع عليه فى الصلاة، وهو عمل بدن، لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلى أحد عن أحد ١٠/ ١٧٣.
(١) النجم: ٣٩.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) البخارى، ك الصوم، ب من مات وعليه صوم ٣/ ٤٦.
(٤) الدارقطنى، ك الصوم، ب القبلة للصائم ٢/ ١٩٥، ١٩٦ رقم (٨٣).
(٥) البخارى، ك الصوم، ب من مات وعليه صوم ٣/ ٤٦.
(٦) فى س: فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>