للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: " صُومِى عَنْها ". قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ. أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: " حُجِّى عَنْهَا ".

١٥٨ - (...) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: صَوْمُ شَهْرَيْنِ.

(...) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِىُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيَدْةَ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرٍ.

(...) وحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرَيْنِ.

(...) وحدّثنى ابْنُ أَبِى خَلَفٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءً الْمَكِّىِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِ حَدِيثهِمْ. وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرٍ.

ــ

هل يلزم حجُ الولى عن وليه إذا عجز أو (١) لا يلزم؟ أو يجوز أو لا يجوز؟ ومذهبنا: أنه لا يلزم عن ذى العذر، واختلف هل يجوز لأنه عمل له تعلق بالمال أو يُكره له ابتداءً، فإن أوصى به نفذت وصيته به؟ واختلف أصحابنا فى ذلك اختلافًا كثيرًا، وسيأتى مُسْتوعبًا فى كتاب الحج، واضطراب حديث ابن عباسٍ يُسقط الحجة [به] (٢)، أو يحمل على ما جاء مفسراً بقوله: " صوم نذر "، وهو حجة أحمد، لكن يكون حكمه عند الجمهور على ما تقدم من فعل الخير بالمال عنه، فيقوم مقام ما لم يوفِ به من نذره، وتنبيه البخارى ومسلم على مختلف رواياتها واضطراب رواته للتعليل لها.


(١) فى س: أم.
(٢) من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>