للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وكَتْبهِ، والأمور المباحة من الحديث مع من جالسه، وشبهه من البيع والشراء فى المسجد، إلا فيما خَفّ من هذا كله (١). وأباح له الشافعى (٢) وأبو حنيفة (٣) الشغل فى المسجد مما يباح من ذلك كله، أو يرغب فيه من طلب العلم ونحوه.


(١) الموطأ ١/ ٣١٤.
(٢) الحاوى ٣/ ٤٩٣.
(٣) التمهيد ٨/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>