بهذا يحتج أحمد أنها لا تقطع؛ لظاهر إباحة لبسهما فى هذا الحديث كذلك، والكافة تجعل الأحاديث المتقدمة مفسرةً لهذا الإجمال، وأن لباسهما بعد قطعهما كما تقدم، وأن الزيادة التى حفظ ابن عمر من ذاك تحكم على حديث ابن عباس، وجابر. وذكر الجِعرانة، وقد اختلف فيها الحجازيون والعراقيون، أولئك يكسرون العين ويشددون الراء، وهؤلاء يخففونهما.