للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُهَلِّ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ - ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ: أُرَاهُ يَعْنِى - النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٨ - (...) وحدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ

ــ

قال الإمام: وظاهر هذا إسقاط الدم عمن جاوز الميقات غير مريد للحج والعمرة، وقد وقع فى المذهب اضطراب فى الصرورة (١) إذا جاوزه غير مريد للحج، وأما إذا جاوزه مريداً للحج، ثم أحرم بعد مجاوزته وهو فى أثناء طريقه، فلا يُسقط الدم الواجب عليه على الجملة رجوعُهُ إلى الميقات. وقال أبو حنيفة: تسقط إذا رجع [إلى] (٢) الميقات ولبى (٣)؛ لأنه قد استدرك ما فاته وأكمل ما نقصه.

قال القاضى: من جاوز الميقات ونيته النسك لحج أو عمرة رجع ما لم يحرم عند مالكٍ، ولا دم عليه، وقيل: يرجع ما لم يشارف مكة، فإن أحرم فلا يرجع، وعليه فى هذا دم، ولا يسقطه (٤) إن رجع كما قال، هذا قول مالك وابن المبارك (٥) والثورى على خلاف عنه، وكافة الفقهاء يأمرونه بالرجوع، وأن رجوعه يُسقط عنه الدم إلا أبا حنيفة منهم، وزاد التلبية لكونها عنده فرضاً، فإن لم يرجع عن هؤلاء، ولم يلب فى رجوعه عند أبى حنيفة وجب عليه الدم، وعن ابن الزبير: يقضى حجه ثم يرجع إلى الميقات بعمرة، وتقدم قول عطاء وسعيد بن جبير (٦)، وأما من جاوز الميقات غير مريد النسك، ثم بدا له فى النسك، فجمهور العلماء على أنه يحرم من مكانه ولا شىء عليه (٧)، وقال أحمد وإسحاق: يرجع إلى الميقات (٨)، وعن مالكٍ فى وجوب الدم على القاصد لدخول مكة من غير نية نسك ثم بدا له فى النسك قولان.

وذكر مسلم فى الباب يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى: أنبأنا (٩). كذا لهم، وعند السنتجانى: قال ابن يحيى: قال بعض علمائنا: وفى المواقيت حجة لنا أن أقل ما يُقصر فيه الصلاة، وما يسمى سفراً مسافة يوم وليلة؛ لأنه


(١) فى س: الضرورة.
(٢) فى هامش الأصل.
(٣) الاستذكار ١١/ ٨٤.
(٤) فى س: يسقط.
(٥) انظر: الاستذكار ١١/ ٨٤، المغنى لابن قدامة ٥/ ٦٩، التمهيد ١٥/ ١٤٨.
(٦) الاستذكار ١١/ ٨٥، التمهيد ١٥/ ١٤٩.
(٧) و (٨) الاستذكار ١١/ ٨٦.
(٩) فى س: أنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>