للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٧ - (...) وحدَّثناه أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، ثُمَّ يُحْرِمُ.

٣٨ - (...) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ أَبِى الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ.

٣٩ - (١١٩٠) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَخَلَفُ ابْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيْبِ فِى مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَلَمْ يَقُلْ خَلَفٌ: وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ.

٤٠ - (...) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - عَنِ الأَعْمِشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ

ــ

وفيه جواز استعمال المسك والتطيب به وطهارته، وقد ذكر بعضهم الإجماع عليه (١). وقد جاء فيه عن بعض السلف خلاف ما ذكرناه فى غير هذا الموضع مع تمام المسألة فيه (٢). وكل هذا يرد قول من تأول الحديث أنه من طيبٍ لا ريح له.

وأما قولها فى الأحاديث الأخر: " كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم " لا امتراء أن جسم الطيب وريحَه يذهبه الغسل للإحرام، ويبقى أثر دهنه فى الشعر، وقد بينته بقولها فى الرواية الأخرى: " ثم أرى وبيص الدهن فى رأسه ولحيته بعد ذلك " وبقية أثر الدهن وزينيَّة (٣) الطيب بعد ذهاب ريحه لا حكم لها، ولا


(١) الحكم التكليفى فى المسألة أن الأصل فيها سنية التطيب، ويختلف الحكم بحسب الأحوال، فالتطيب للرجل غيره للمرأة، فهو للرجل مستحب فيما يظهر ريحه ويخفى لونه. وهو للمرأة فى غير بيتها بما يظهر لونه ويخفى ريحه؛ لما أخرجه الترمذى والنسائى من حديث أبى هريرة: " طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه، وطيب النساء ما خفى ريحه وظهر لونه " راجع: الموسوعة الفقهية ١٢/ ١٧٤.
(٢) راجع: ك الجمعة، ب الطيب والسواك يوم الجمعة.
(٣) فى س: ورؤية.

<<  <  ج: ص:  >  >>