أَبُو كَامَلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّ هَؤُلاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ. وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ. وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ، عَلَى ذَلِكَ، ابْنُ إِسْحَاقَ.
٧٨ - (...) وَحَدَّثَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " خَمْسٌ لا جُنَاحَ فِى قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِى الحَرَمِ " فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.
٧٩ - (...) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِىَ اللهِ عَنْهُمَا - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. " خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: العَقْرَبُ، وَالفَارَةُ، وَالكَلْبُ الَعَقُورُ، وَالغُرَابُ، وَالحُدَيَّا " - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنُ يَحْيَى.
ــ
الحُرم " بالضم، وكذلك بيانه في حديثه الآخر: " من قتلهن وهو حرام "، وفى حديث مالك: " ليس على المحرم فى [قتلهن] (١) جناح ".
(١) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامش.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute