قال القاضى: اختلف العلماء فرقتين فى جواز الاشتراط، فمالك وأبو حنيفة، وبعض التابعين لا يرونه نافعاً، وروى كراهته عن ابن عمر، وتأول بعضهم الحديث بما ذكره وقال: أظنها كانت مريضة أو ذات عذر، فخصها بذلك، كما خص أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة لعلةِ مخالفة الجاهلية، وأجاز عمر وعلى وابن مسعود فى جماعةٍ من الصحابة والتابعين، وهو قول أحمد وإسحاق، وأبى ثور والشافعى القولين جميعاً، وقد تأوله آخرون على معنى النية بالتحلل بعمرةٍ، وقد جاء مفسراً من رواية ابن المسيب: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر ضباعة أن تشترط: " اللهم الحج أردت فإن تيسر وإلا فعمرة "، وعن عائشة نحوه، أنها كانت تقول:" للحج خرجت، وله قصدت، فإن قضيته فهو الحج، وإن حال دونه شىء فهو عمرة ". قال الأصيلى: لا يثبت فى الاشتراط إسناد صحيح، قال النسائى: لا أعلم أسنده عن الزهرى غير معمر، وغيره من جماعة الحفاظ لا يذكرونه، وقد أنكر الزهرى الاشتراط، وأنكره ابن عمر وغيره.