للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ؟ قَالَتْ: فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِى عَلَى جَمَلِهِ. قَالَتْ: فَإِنِّى لأَذْكُرُ، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، أَنْعُسُ فَيُصِيبُ وَجْهِى مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ، حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِى اعْتَمَرُوا.

١٢١ - (...) وحدَّثنى أَبُو أَيُّوبَ الغَيْلانِىُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَبَّيْنَا بِالحَجِّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِى. وَسَاقَ الحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ المَاجِشُونِ. غَيْرَ أَنَّ حَمَّادًا لَيْسَ فِى حَدِيثِهِ: فَكَانَ الهَدْىُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِى اليَسَارَةِ ثُمَّ أَهَلُّوا حِينَ رَاحُوا، وَلَا قَوْلُهَا: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، أَنْعُسُ فَيصِيبُ وَجْهِى مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ.

ــ

ويكون رواية من روى عنهن: " بقرة ": أى عن كل واحدة، وقد رواه [النسائى] (١) مفسراً؛ كذا عن نسائه بقرةً بقرةً، وهذا يرفع الإشكال، أو يكون أدخلهُن وشركهن فى ذلك مع نفسه كما يفعل فى الضحايا عن أهل البيت، كما قال: " عن آل محمد ".

وقد اختلف المذهب عندنا فى تشريك أهل البيت فى هدى التطوع، وسيأتى الكلام عليه بعد هذا بأشبع إن شاء الله، وإذ قلنا: إنه تطوع فإنه يجوز الاشتراك فيه عند جميعهم، إلا فى أحد قولى مالك (٢)، وأما قوله فى الرواية الأخرى فى هذا الحديث: " وضحى عن نسائه بالبقر ": فليس المراد بها الأضحية هنا، إذ لا أضحية على الحاج، وإنما معناه: أهدى، بدليل الروايات الأخر، لكن فى هذا اللفظ ما يُستروح إلى أنه تطوع، أى جعلها مكان الأضحية لغير الحاج.

قال القاضى: قال مسلم فى هذا الباب: ثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلانى. كذا لهم، وهو الصواب. ووقع عند السمرقندى: سليمان بن عبد الله.


(١) هكذا فى س، وفى الأصل: الشيبانى: وهو وَهْم، والصواب ما ذكر؛ بدليل ذكر ابن القيم له فى تهذيبه على أبى داود، حيث ذكر أن النسائى ذكره عن إسرائيل عن عمار، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ذبح عنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم حجنا بقرة بقرة. التهذيب ٢/ ٢٨٩.
ولم نجدها فى نسخ النسائى التى تحت أيدينا من الصغرى والكبرى إلا بهذا الإسناد - أعنى إسناد ابن القيم - وبلفظ: " ذبح عنا رسول الله يوم حججنا بقرة " ك الحج، ب النحر عن النساء. الكبرى ٢/ ٤٥٢.
(٢) الاستذكار ١٢/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>