للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِن الإِسْلامَ بُنِىَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ انْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ".

ــ

الحذّاء عن أبى [العلاء: سمعت] (١) عكرمة يُحدث عن طاوس: [أن رجلاً] (٢)، وهذا وَهْم، والصحيح الأول.

قال القاضى: وقول ابن عمر لهذا السائل عن الغزو: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذكر حديث: " بُنى الإسلام على خمسٍ "، يُستدل به على سقوط فرض الجهاد، وأنه ليس من مبانى الإسلام، وإنما هو من فروض الكفايات (٣)، وهو قول جماعة من العلماء أن فرضه نسخ بعد فتح مكة، وذكر أنه مذهب ابن عمر والثورى وابن شبرمة، ونحوه لسحنون من أصحابنا، إلا أن ينزل العدو بقومٍ، أو يأمر الإمام بالجهاد، ويستنفر الناس فتلزمهم (٤) طاعته. وقال الداودى: لما فتحت مكة سقط فرض الجهاد عمن بَعُد من الكفار وبقى فرضه على من يليهم، وكان أولاً فرضاً على الأعيان.


(١) فى نسخ المعلم: عن أبى العلاء عكرمة.
(٢) من المعلم.
(٣) جاء فى المغنى: معنى فرض الكفاية: الذى إن لم يقم به من يكفى أثم الناسُ كُلُّهم، وإن قام به مَنْ يكفى سقط عن سائر الناس، فالخطاب فى ابتدائه يتناول الجميع كفرض الإيمان، ثم يختلفان فى أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له، وفرض الإيمان لا يسقُط عن أحد بفعل غيره.
قال: والجهاد من فروض الكفايات فى قول عامة أهل العلم. المغنى ١٣/ ٦، ٧.
(٤) فى الأصل: فيلزمهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>