وقوله:" سألنا ابن عمر عمن قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتى امرأته؟ فقال له: قِدمَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعاً ": وعلى هذا كافة العلماء، وأنه لا يحل المعتمر الطواف (١) دون السعى، إلا ما روى عن ابن عباس، وبه قال إسحاق: إن الطواف يحل المعتمر وإن لم يسع.