للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بَالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ. ثُمَّ عُمَرُ، مثْلُ ذَلِكَ. ثُمَّ حَجّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّل شَىْءِ بَدَأبه الطُوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ. ثُمَّ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِى - الزُّبَيْرِ بْنَ الْعَوَّامِ - فَكَانَ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ. ثُمَّ رَأَيْتُ الْمهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، ثُمَّ آخِرُ منْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ. وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلَا يَسْأَلُونَهُ؟ وَلا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَؤُونَ بِشَىْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لا يَحِلُّونَ. وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّى وَخَالَتِى حِينَ تَقْدَمَانِ لا تَبْدَآنِ بِشَىْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَان بِهِ،

ــ

ثم لم يكن غيره " وذكر بمثل ذلك عن عمر وعثمان وسائر من ذكره، وفى كلها يقول: " ولم يكن غيره ": كذا فى كتاب مسلم فى جميع النسخ الواصلة إلينا، وفيه (١) تغييرٌ و [صوابه] (٢): " ثم لم تكن عمرةٌ " وهكذا (٣) رواه البخارى (٤) وسقط عند مسلم. وبقوله: " عمرة " يستقيم الكلام، وليس لقوله: " ثم لم تكن غيره " معنى هنا، وقد كان غير ذلك العمل من النبى - عليه السلام - ومنهم من تمام الحج، ويدل على صحة هذا قوله فى الحديث نفسه: " وآخر من فعل ذلك ابن عمر ولم ينقضها بعمر " وكأن السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج فى العمرة على مذهب من رأى ذلك، واحتج بأمر النبى - عليه السلام - لهم بذلك للعلة التى تقدمت، فأعلمه عروة أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده، وقد تقدم الكلام على هذا.

وقول عروة فى الحديث: " ثم حججت مع أبى، الزبير بن العوام ": أى مع والدى، وليس أبى هنا كنية، ولا الزبير مضافاً، بل هو بدل من أبى.

وقوله: " ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشىء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون ": فيه الحجة على أن أفضل عمل [الحاج] (٥) الداخل الطواف بالبيت، وأنه لا يبدأ بالركوع، وتحية المسجد قبله، وفيه الحجة بعمل الخلفاء والسلف، وما عليه الكافة من سنة طواف الورود، وترك فسخ الحج فى العمرة، وأن ذلك كان خاصاً كما تقدم. وتكذيب عروة أول الحديث وآخره لمن قال خلاف ذلك، دليل على استقرار العمل على تركه.


(١) فى س: وهو.
(٢) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامش.
(٣) فى س: وكذا
(٤) البخارى عن عائشة، ك الحج، ب من طاف بالبيت إذا قدم مكة ٢/ ١٨٦، ١٨٧.
(٥) من س

<<  <  ج: ص:  >  >>