للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٢٤٩) حدّثنى حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفا فِى الْمُتْعَتَيْنِ. فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُما عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.

ــ

عبد الوارث، ويزيد بن هارون، وبهز وغيرهم، وخرَّج عنه البخارى ومسلم (١). وقول جابر فى المتعتين: " فعلناهما مع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم نهانا عنهما عمر فلم نَعُدْ لهما ": أراد متعة النساء، ومتعة فسخ الحج فى العمرة، بدليل أن المتعة بالعمرة إلى الحج قد عمل بها الصحابة كثيرًا.


(١) وكذا أبو داود والترمذى والنسائى، وانظر: تاريخ البخارى الكبير ٤/ ٢٥٣٩، الجرح والتعديل ٤/ ١٣٦٧، تهذيب الكمال ١١/ ٣٤٨، تهذيب التهذيب ٤/ ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>