عبد الوارث، ويزيد بن هارون، وبهز وغيرهم، وخرَّج عنه البخارى ومسلم (١). وقول جابر فى المتعتين:" فعلناهما مع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم نهانا عنهما عمر فلم نَعُدْ لهما ": أراد متعة النساء، ومتعة فسخ الحج فى العمرة، بدليل أن المتعة بالعمرة إلى الحج قد عمل بها الصحابة كثيرًا.
(١) وكذا أبو داود والترمذى والنسائى، وانظر: تاريخ البخارى الكبير ٤/ ٢٥٣٩، الجرح والتعديل ٤/ ١٣٦٧، تهذيب الكمال ١١/ ٣٤٨، تهذيب التهذيب ٤/ ١٦٨.