للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥٦ - (١٣١٩) حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِى زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ.

٣٥٧ - (...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. ح وَحَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِىُّ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِّهِ. وَفِى حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ: عَنْ عَائِشَةَ، بَقَرَةً فِى حَجَّتِهِ.

ــ

وقوله: " ذبح رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عائشة بقرة يوم النحر ": يؤيد أحد التأويلات المتقدمة قبل فى قوله [فى بعض الروايات: " ذبح عن نسائه بقرة " (١): أى عن كل واحدة والله أعلم وفى قوله] (٢): " نحر النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نسائه "، وفى الأخرى: " ذبح " حُجة فى أن البقر ينحر ويذبح أيضاً، وأن الوجهين فيهما جائزان.


(١) أبو داود، ك المناسك، ب فى هدى البقر ١/ ٤٠٦، ابن ماجه، ك الأضاحى، ب عن كم تجزئ البدنة والبقرة برقم (٣١٣٣).
(٢) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش بسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>