هى ": أن الكرى تحبس عليها إذا لم تطف طواف الإفاضة - كما قال مالك - حتى تطهر أو يمضى أيامها أو أقصى ما يمسك النساء الدم والاستطهار، على اختلاف قوله فى هذا الأصل. وقال الشافعى: لا حبس عليها كرى ولتكر جملها، أو يحمل مكانها غيرها، وهذا كله فى الأمن ووجود المحرم، وأما مع خوف الطرق أو عدم المَحْرم فلا يحتبس باتفاق؛ إذ لا يمكن أن يسير بها وحده، ويفسخ الكرى ولا حبس عليهما الرفقة إلا أن يبقى لطهرها اليوم واليومان، قاله مالك.