للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤١٠ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًا لهَا، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ " " نَعَمْ، وَلكِ أَجْرٌ ".

٤١١ - (...) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًا فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ - " نَعَمْ، وَلكِ أَجْرٌ ".

(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عبد الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمِثْلِهِ.

ــ

للعلماء هل ينعقد حكم الحج عليهم كما ذكره، وفائدة الخلاف فى ذلك إلزامهم من الفدية والدم والجبر ما يلزم الكبير أم لا (١)؟ فأبو حنيفة لا يلزمهم شيئاً، وإنما يجتنب عنده ما يجتنب المحرم على طريق التعليم والتمرين. وسائرهم يلزمونه ذلك، ويرون حكم الحج منعقداً عليه؛ إذ جعل له النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجًا. وأجمعوا أنه لا يجزئه إذا بلغ من الفريضة، إلا فرقة شذت، فقالت: إنه يجزئه ولم يلتفت العلماء إلى قولها.

ثم اختلفوا فيمن أحرم وهو صبى فبلغ قبل عمل شىء من الحج، فقال مالك (٢): لا يرفض إحرامه ويتم حجه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام، قال: وإن استأنف الإحرام قبل الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام، وقال: يجزئه إن نوى بإحرامه الأول حجة الإسلام، وقال أبو حنيفة: يلزمه تجديد النية للإحرام ورفض الأول؛ إذ لا يترك فرض النافلة، وقال الشافعى: تجزئه ولا يحتاج إلى تجديد نية، ولذلك اختلفوا على هذا فى العبد يحرم ثم يعتق سواء. واختلف عن مالك فى الرضيع ومن لا يفقه، هل يحج به؟ وحمل أصحابنا أن قوله بالمنع إنما هو على الاستحباب لتركه والكراهة لفعله لا على التحريم، فقال كثير من العلماء: إن الصبى يثاب على طاعته ويكتب له حسناته دون سيئاته، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب.

وقد اختلف هل هم مخاطبون على جهة الندب أم غير مخاطبين، إنما يخاطب أولياؤهم بحملهم على آداب الشريعة وتمرينهم عليها، وأخذهم بأحكامها فى أنفسهم وأموالهم؟ وهذا هو الصحيح، ولا يبعد مع هذا أن يتفضل الله بادخار ثواب ما عملوه من ذلك لهم.

وقوله: " ولك أجر ": يعنى فيما تتكلفه من أمره بالحج وتعليمه إياه، وتجنبه ما يلزم فيه، وقد تقدم شىء من هذا الباب.


(١) انظر: الحاوى ٤/ ٢١٠ وما بعدها.
(٢) انظر: الاستذكار ١٣/ ٣٢٢، التمهيد ١/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>