وقوله:" فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتى خرجت حاجة، وإنى اكتتبت فى غزوة كذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك ": فيه وجوب الحج على النساء، وإلزام أزواجهن تركهن وندبهم (*) إلى الخروج معهن، وأن ذلك أفضل من خروجه للغزو؛ لأن المعونة على أداء الفريضة مؤكدة، وقد تكون فريضة فى بعض الوجوه.
(*) قال معد الكتاب للشاملة: في المطبوعة: "وندبهن"، وهو خطأ لغة، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما نقل عن القاضي عياض -رحمه الله-، في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (٧/ ١٧٠)